تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
شرح
الجواهر : إن تقديم اطلاق البناء على قاعدة النصف بعيد عن مقتضى الفقاهة . وأما القسم التاسع والعاشر وهما الأولان ، إلا أنه يكون لمشاهدة خبث في الثوب والبدن ، والكلام فيهما كما في سابقيهما ، لأن مقتضى اطلاق موثقي يونس - المتقدمين - في مسألة اشتراط الطهارة البناء مطلقا ، ومقتضى مفهوم التعليل التفصيل ، والنسبة عموم من وجه .

فروع

وتمام البحث في هذه المسألة بالتعرض لفروع : 1 - قد عرفت أن الأقسام العشرة المتقدمة تكون في النافلة أيضا ، إلا أن الظاهر منهم البناء فيها مطلقا ، ولكن في بعض تلك الأقسام تدل جملة من النصوص على البناء في الأقل من النصف ، لاحظ صحيح أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طاف شوطا أو شوطين ثم خرج مع رجل في حاجة ، قال عليه السلام : إن كان طواف نافلة بنى عليه ، وإن كان طواف فريضة لم يبن ( 1 ) ونحوه مرسل النخعي وجميل ( 2 ) ويثبت في غير ذلك بالاجماع المركب ، هذا مع أن مقتضى القاعدة فيها ذلك لعدم وجوب الموالاة فيها قطعا ، وفي الجواهر : بلا خلاف أجده فيه ، ونصوص التفصيل مختصة بالفريضة . 2 - المصرح به في جملة من النصوص وفي جملة من الكلمات أن المدار في موارد التفصيل بين البناء والاستيناف على تجاوز النصف ، وفي جملة من الكلمات أن المدار على أربعة أشواط ، وفسر الأول بالثاني ، وبعض النصوص الوارد في بعض الأقسام
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 41 - من أبواب الطواف - حديث 5 . ( 2 ) الوسائل باب 41 - من أبواب الطواف حديث 8 .