تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
ولو نقص من طوافه وقد تجاوز النصف أتم ولو رجع إلى أهله استناب ولو كان أقل استأنف وكذا من قطع الطواف بحاجة أو صلاة نافلة
شرح
على وجوبه ، أو الثاني كما عن الصدوق وابني الجنيد وسعيد للأمر بالاكمال الظاهر في الوجوب ، ولمرسل الفقيه قال : وفي خبر آخر أن الفريضة هي الطواف الثاني ، إلى أن قال : والركعتان الأخيرتان والطواف الأول تطوع ( 1 ) ؟ أظهرهما الأول ، لأن الأمر بالاكمال قد عرفت أنه محمول على الندب ، والمرسل ليس بحجة . 3 - ظاهر الأكثر اختصاص الزيادة المبطلة بالطواف الواجب ، وهو كذلك ، لاختصاص دليل المنع به - راجع خبر عبد الله بن محمد - وعليه فإن زاد في المندوب وإن حرم للتشريع إلا أنه لا يوجب بطلان الطواف ، وما في المستند من أن ذلك ينافي توقيفية العبادة ، غريب ، فإن القول بمبطلية الزيادة ينافيها .

حكم من نقص من طوافه

( و ) المسألة السادسة : ( لو نقص من طوافه ) شوطا أو أقل أو أزيد ، أتمه إن كان في المطاف مطلقا ما لم يفعل المنافي - ومنه طول الفصل للموالاة إن أوجبناها كما هو ظاهر الأصحاب - إذ لا شك في أن الطواف ليس بأقل من سبعة أشواط ، ولم يوظف من الشرع أنقص منها . وإن انصرف وكان طوافه طواف فريضة ( وقد تجاوز النصف ) بأن طاف أربعة أشواط ، رجع و ( أتم ، ولو ) لم يمكنه كان ( رجع إلى أهله استناب ) في الاتمام ، ( ولو كان ) ما طافه ( أقل ) من ذلك ( استأنف ، وكذا من قطع الطواف لحاجة أو صلاة نافلة ) على الأشهر ، بل قيل : لا يكون فيه خلاف يظهر إلا من جمع ممن تأخر ، حيث قالوا لم نظفر بمستمسك لهذا التفصيل ، وأن ما وقفنا عليه من الأخبار لا تساعده .
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 34 - من أبواب الطواف - حديث 14 .