تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
شرح
وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام : في كتاب علي عليه السلام : إذا طاف الرجل بالبيت ثمانية أشواط الفريضة فاستيقن ثمانية أضاف إليها ستا ، وكذلك إذا استيقن أنه سعى ثمانية أضاف إليها ستا ( 1 ) ونحوهما غيرهما . الثانية : ما يدل على بطلان الطواف بالزيادة مطلقا ، كخبر عبد الله بن محمد المتقدم ، فإنه باطلاقه يدل على مبطلية الزيادة السهوية . الثالثة : ما ظاهره البطلان في الزيادة السهوية ، كصحيح رفاعة ، قال : كان علي عليه السلام : يقول : إذا طاف ثمانية فليتم أربعة عشر ، قلت : يصلي أربع ركعات ؟ قال عليه السلام : يصلي ركعتين ( 2 ) ونحوه غيره فإن الاكتفاء بركعتين إنما هو من جهة بطلان أحدهما ، وإلا كان يجب أربع ركعات . قيل : ومن هذه الطائفة صحيح أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط المفروض ، قال عليه السلام : يعيد حتى يثبته ( 3 ) لكن الصحيح مروي عن التهذيب وفيه : حتى يستتمه ، وعليه فظاهره إرادة اتمام طواف آخر . والجمع بين النصوص يقتضي تقييد اطلاق الثانية بالأولى ، وأما الثالثة فهي معارضة في موردها بطائفة أخرى من النصوص دالة على الأمر بأربع ركعات ، وبعضها صريح في الفريضة ، لاحظ صحيح أبي أيوب المتقدم وغيره ، وهي توجب حملها على إرادة الركعتين قيل قبل السعي كما حملها الشيخ عليها ، أو طرحها لكونه أشهر ، وعليه فالأظهر ما هو المشهور ثم إن المقام فروعا :
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 34 من أبواب الطواف حديث 10 . ( 2 ) الوسائل باب 34 من أبواب الطواف حديث 9 . ( 3 ) الوسائل - باب 34 - من أبواب الطواف - حديث 1 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 309 | السيد محمد صادق الروحاني