تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
وصلي ركعتي الواجب قبل السعي والمندوب بعده
شرح

وجوب الاتيان بصلاة الطواف الواجب قبل السعي

1 - ( و ) لو أكمل أسبوعين ( صلى ركعتي قبل السعي ، والمندوب بعده ) كما هو المشهور بين الأصحاب ، ويشهد به جملة من النصوص المتقدم بعضها . ومنها صحيح جميل عن ا بي عبد الله عليه السلام عمن طاف ثمانية وهو يرى أنها سبعة ، قال فقال عليه السلام : إن في كتاب علي عليه السلام أنه إذا طاف ثمانية أشواط يضم إليها ستة أشواط ، ثم يصلي الركعات بعد ، قال : وسئل عن الركعات كيف يصليهن أو يجمعهن أو ماذا ؟ قال عليه السلام : يصلي ركعتين للفريضة ثم يخرج إلى الصفا والمروة ، فإذا رجع من طوافه بينهما رجع يصلي ركعتين للأسبوع الآخر ( 1 ) وبها يقيد اطلاق ما تضمن الأمر بأربع ركعات كصحيح أبي أيوب المتقدم . ثم إن ظاهر الخبر لزوم ذلك كما عن الأكثر ، وعن المدارك : إن ذلك أفضل ، لاطلاق الأمر بالأربع في صحيح أبي أيوب ، ولعدم وجوب المبادرة إلى السعي ، واحتمله في كشف اللثام على ما حكى ، ولكن اطلاق الأمر بالأربع يقيد بما تقدم ، وعدم وجوب المبادرة إلى السعي لا ينافي وجوب تأخير الركعتين عنه . 2 - المصرح به في كلام جمع من المحققين - منهم المصنف ره والشهيدان - أن الاكمال المزبور مستحب لا واجب ، فإنه وإن أمر به في النصوص إلا أنه لوروده مورد توهم المنع لا يكون ظاهرا في اللزوم ، مضافا إلى التصريح بأن أحد الطوافين فريضة والآخر ، نافلة وعدم وجوب طوافين اتفاقا . فلو أكمل ، هل الأول فرض كما عن جماعة منهم المصنف ره لأصالة بقاء الأول
هامش
( 1 ) الوسائل باب 34 من أبواب الطواف حديث 16 .