سهوا
شرح
بالاعتبار واللحاظ وإلا فهي وجودات متغايرة ، ولو لم يقصد كونه منه لا يصدق
الزيادة ، ألا ترى أنه لو رفع يده في الصلاة فإن قصد به كونه منها صدق الزيادة
وبطلت وإلا فلا ، وكذلك المقام .
حكم الزيادة سهوا
هذا كله إن زاد على الطواف عمدا ، ولو زاد ( سهوا أكمل أسبوعين ) على الأشهر ، كذا في الرياض . وفي الجواهر : أن المشهور بين الأصحاب أنه لو ذكر قبل بلوغه الركن العراقي قطع ولا شئ عليه ، بل لا أجد فيه خلافا إلا من بعض متأخري المتأخرين . ويشهد للثاني خبر أبي كهمس ، المتقدم - المنجبر ضعفه بالعمل ، ولا يعارضه خبر عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق عليه السلام : من طاف بالبيت ، فوهم حتى يدخل في الثامن ، فليتم أربعة عشر شوطا ثم ليصل ركعتين ( 1 ) فإنه مطلق يقيد اطلاقه بما مر ، فإن : حتى يدخل قيد للوهم لا للذكر ، فالأظهر ذلك . وإن بلغه ، أكمل أسبوعين على المشهور . وعن الصدوق في محكي المقنع : قال : وإن طفت بالبيت الطواف المفروض ثمانية أشواط فأعد الطواف . وأما النصوص فهي على طوائف : الأولى : ما يدل على ما هو المشهور ، كصحيح أبي أيوب ، قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط طواف الفريضة ، قال عليه السلام : فليضم إليها ستا ثم ، يصلي أربع ركعات ( 2 ) .هامش
( 1 ) الوسائل - باب 34 - من أبواب الطواف - حديث 5 .
( 2 ) الوسائل - باب 34 - من أبواب الطواف حديث 13 .