تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 31

مساهمون:

ص٣١
شرح
الصيام دون الصلاة - بحال النزول ( 1 ) . ومن أن الظاهر - ولو بضميمة فهم الفقهاء - أن المناط هو السير والوقوف ، ولذا لو جعل مركبه محل إقامته حال نزوله لا أحتمل أن يشك أحد في عدم حرمة التظليل ، وعليه ففي حال التوقف أيضا يجوز التظليل ، والثاني وإن كان لا يخلو عن قوة إلا أن الاحتياط لا يترك . وأما الوقفات اليسيرة للمركب ، فلا شك في عدم جواز التظليل فيها ، وعن كشف اللثام بعد الجزم بجواز التظليل جالسا في المنزل قال : وهل الجلوس في الطريق لقضاء حاجة أو إصلاح شئ أو انتظار رفيق أو نحوها كذلك ؟ احتمال ، وفي الجواهر : ومقتضاه احتمال عدم الجواز فيه ، وإن كان التحقيق خلافه إلا أنه الأحوط . اختصاص حرمة التظليل بحال الركوب . 3 - هل تختص حرمة التظليل بحال الركوب فيجوز في حال المشي كما عن الشهيد الثاني في المسالك وتبعه سيد المدارك والفاضل النراقي ، أم لا كما في الجواهر واستظهر من عبارة المنتهى أنه اجماعي ؟ وجهان : استدل للأول بصحيح ابن بزيع ، قال كتبت إلى الرضا عليه السلام : هل يجوز للمحرم أن يمشي تحت ظل المحمل ؟ فكتب عليه السلام نعم ( 2 ) . وبما في خبر الاحتجاج المتقدم ، أفيجوز أن يمشي تحت الظلال مختارا ؟ فقال عليه السلام : نعم ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 66 من أبواب تروك الاحرام حديث 4 . ( 2 ) الوسائل - باب 67 - من أبواب تروك الاحرام - حديث 1 . ( 3 ) الوسائل - باب 66 - من أبواب تروك الاحرام - حديث 6 .