شرح
بيده ، وإذا نزل استظل بالخباء وفي البيت وبالجدار ( 1 ) .
وصحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام في حديث : إذا
علم أنه لا يستطيع أن تصيبه الشمس فليستظل منها ( 2 ) ونحوه غيره .
الطائفة الخامسة : ما تضمن النهي عن الاستتار عن الشمس ، كصحيح
إسماعيل بن عبد الخالق ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام هل يستتر المحرم من
الشمس ؟ فقال عليه السلام : لا ، إلا أن يكون شيخا كبيرا ، أو قال : ذا علة ( 3 ) .
وخبر المعلى بن خنيس عن أبي عبد الله عليه السلام : لا يستتر المحرم من
الشمس بثوب ، ولا بأس أن يستتر بعضه ببعض ( 4 )
وصحيح معاوية بن عمار عنه عليه السلام : لا بأس أن يضع المحرم ذراعه على
وجهه من حر الشمس ، ولا بأس أن يستر بعض جسده ببعض ( 5 ) فإنه بمفهومه يدل
على المدعى .
وخبر سعيد الأعرج عنه عليه السلام عن المحرم يستتر من الشمس بعود
وبيده ، قال عليه السلام : لا ، إلا من علة ( 6 ) ونحوها غيرها .
الطائفة السادسة : ما دل على المنع عن الظل لفوات الضحى ، كصحيح حفص
بن البختري وهشام بن الحكم جميعا عن الإمام الصادق عليه السلام : أنه يكره
للمحرم أن يجوز ثوبه أنفه من أسفل ، وقال : اضح لمن أحرمت له ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 66 من أبواب تروك الاحرام - حديث 1 .
( 2 ) الوسائل باب - 64 من أبواب تروك الاحرام - حديث 6
( 3 ) الوسائل باب 64 من أبواب تروك الاحرام حديث 9 .
( 4 ) الوسائل - باب 67 من أبواب تروك الاحرام - حديث 2 .
( 5 ) الوسائل 67 من أبواب تروك الاحرام حديث 3 .
( 6 ) الوسائل - باب 67 من أبواب تروك الاحرام - حديث 5 .
( 7 ) الوسائل باب 61 من أبواب تروك الاحرام حديث 2