تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠
شرح
فالمتحصل أنه على فرض تمامية دلالتها فالجمع العر في بين النصوص يقتضي حملها على حال الضرورة ، لا حمل نصوص المنع على الكراهة كما عن ابن الجنيد ، لأن الجمع الموضوعي مقدم على الجمع الحكمي ، فالقول بالجواز ضعيف .

التظليل في حال النزول والوقوف

2 - يختص حرمة التظليل بحالة السير ، فلا يحرم حال النزول الاستظلال بالسقف والخيمة والشجرة وما شاكل ، لضرورة أو غير ضرورة ، بلا خلاف ، وفي المستند : بالاجماعين ، وفي الجواهر : الاجماع بقسميه عليه . ويشهد به خبرا ابن الفضيل وجعفر المتقدمان في الطائفة الرابعة من النصوص ، ومثلهما خبر الحسين بن مسلم عن أبي جعفر الثاني عليه السلام أنه سئل ما فرق بين الفسطاط وبين ظل المحمل ، فقال : لا ينبغي أن يستظل في المحمل ، والفرق بينهما أن المرأة تطمث في شهر رمضان فتقضي الصيام ولا تقضي الصلاة ( 1 ) وبهذه الأخبار المنجبرة بالعمل يقيد اطلاق المطلقات . وهل يجوز التظليل في المركب حال الوقوف أم لا ؟ وجهان : من اطلاق أدلة حرمة التظليل واختصاص المقيدات منها النصوص المتقدمة ، ومنها خبر البزنطي عن الإمام الرضا عليه السلام ، قال أبو حنيفة : أيش فرق ما بين ظلال المحرم والخباء ؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام : إن السنة لا تقاس ( 2 ) ومنها خبر عثمان بن عيسى المتضمن لمحاجة أبي الحسن عليه السلام مع أبي يوسف السائل عن الفرق بين ظل المحمل وظل الخباء منه - وجوابه عليه السلام بالنقض بقضاء الحائض
هامش
( 1 ) الوسائل باب 66 - من أبواب تروك الاحرام - حديث 3 ( 2 ) الوسائل باب 66 من أبواب تروك الاحرام حديث 5