ولو ذكر في طواف الفريضة عدم الطهارة أعاد ولو قرن في طواف الفريضة
بطل
شرح
وما شاكل - فالأظهر هو البطلان ، لما تقدم من الكبرى الكلية المستفادة من خبري
أبي بصير والمرهبي المانعة عن جريان الاستصحاب ، ولموثق أبي بصير ، قلت له : رجل
طاف بالبيت طواف الفريضة ، فلم يدر ستة طاف أم سبعة أم ثمانية ؟ قال عليه السلام :
يعيد طوافه حتى يحفظ ( 1 ) .
( و ) المسألة الثالثة : لو ذكر في طواف الفريضة عدم الطهارة أعاد ) ، وقد تقدم
الكلام في هذه المسألة مفصلا في مسألة اشتراط الطهارة في طواف الفريضة .
القران بين الطوافين
الرابعة : ( ولو قرن في طواف الفريضة ) بأن لا يصلي ركعتي كل طواف بعده ، بل يأتي بأشواط الطوافين كلها ثم بصلاتهن ( بطل ) على ما هو المشهور ، كما عن النافع والتنقيح . وعن الحلي والمدارك والذخيرة عدم الحرمة والبطلان ، بل هو مكروه . ويشهد للأول جملة من النصوص ، كصحيح البزنطي ، قال : سأل رجل أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يطوف الأسابيع جميعا فيقرن ، فقال عليه السلام : لا ، إلا أسبوع وركعتان ، وإنما قرن أبو الحسن عليه السلام لأنه كان يطوف مع محمد بن إبراهيم لحال التقية ( 2 ) . وخبر علي بن أبي حمزة ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يطوف ويقرن بين أسبوعين ، إلى أن قال : ارو لي ما أدين الله عز وجل به ، فقال عليه السلام :هامش
( 1 ) الوسائل - باب 33 - من أبواب الطواف حديث 11 .
( 2 ) الوسائل - باب 36 - من أبواب الطواف حديث 7 .