تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
ولو ذكر في طواف الفريضة عدم الطهارة أعاد ولو قرن في طواف الفريضة بطل
شرح
وما شاكل - فالأظهر هو البطلان ، لما تقدم من الكبرى الكلية المستفادة من خبري أبي بصير والمرهبي المانعة عن جريان الاستصحاب ، ولموثق أبي بصير ، قلت له : رجل طاف بالبيت طواف الفريضة ، فلم يدر ستة طاف أم سبعة أم ثمانية ؟ قال عليه السلام : يعيد طوافه حتى يحفظ ( 1 ) . ( و ) المسألة الثالثة : لو ذكر في طواف الفريضة عدم الطهارة أعاد ) ، وقد تقدم الكلام في هذه المسألة مفصلا في مسألة اشتراط الطهارة في طواف الفريضة .

القران بين الطوافين

الرابعة : ( ولو قرن في طواف الفريضة ) بأن لا يصلي ركعتي كل طواف بعده ، بل يأتي بأشواط الطوافين كلها ثم بصلاتهن ( بطل ) على ما هو المشهور ، كما عن النافع والتنقيح . وعن الحلي والمدارك والذخيرة عدم الحرمة والبطلان ، بل هو مكروه . ويشهد للأول جملة من النصوص ، كصحيح البزنطي ، قال : سأل رجل أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يطوف الأسابيع جميعا فيقرن ، فقال عليه السلام : لا ، إلا أسبوع وركعتان ، وإنما قرن أبو الحسن عليه السلام لأنه كان يطوف مع محمد بن إبراهيم لحال التقية ( 2 ) . وخبر علي بن أبي حمزة ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يطوف ويقرن بين أسبوعين ، إلى أن قال : ارو لي ما أدين الله عز وجل به ، فقال عليه السلام :
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 33 - من أبواب الطواف حديث 11 . ( 2 ) الوسائل - باب 36 - من أبواب الطواف حديث 7 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 301 | السيد محمد صادق الروحاني