شرح
السلام : ظل وكفر ، ثم قال : أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال :
ما من حاج يضحي ملبيا حتى تغيب الشمس إلا غابت ذنوبه معها ( 1 ) .
وموثق إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : سألته عن المحرم
يظلل عليه وهو محرم ؟ قال عليه السلام : لا ، إلا مريض أو من به علة والذي لا يطيق
حر الشمس ( 2 ) .
وخبر محمد بن منصور عنه عليه السلام عن الظلال للمحرم ، فقال عليه السلام : لا يظلل إلا من علة أو مرض ( 3 ) .
وخبر محمد بن الفضيل ، قال : كنا في دهليز يحيى بن خالد بمكة ، وكان هناك
أبو الحسن موسى عليه السلام وأبو يوسف ، فقام إليه أبو يوسف وتربع
بين يديه فقال :
يا أبا الحسن - جعلت فداك - المحرم يظلل ؟ قال عليه السلام : لا ، قال : فيستظل
بالجدار والمحمل ويدخل البيت والخباء قال عليه السلام : نعم . . . إلى أن قال : حج
رسول الله صلى الله عليه وآله فأحرم ولم يظلل ، ودخل البيت والخباء واستظل بالمحمل
والجدار ، ففعلنا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسكت ( 4 ) ونحوها وغيرها .
الطائفة الرابعة : ما يدل على حرمة الاستظلال ، كخبر جعفر بن المثنى
الخطيب ، قال لي محمد : إلا أسرك يا ابن مثنى ؟ فقلت : بلى ، إلى أن قال فقال : يا أبا
الحسن ، ما تقول في المحرم يستظل على المحمل ؟ فقال له : لا قال : فيستظل في الخباء ؟
فقال عليه السلام : نعم ، إلى أن قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله يركب راحلته
فلا يستظل عليها ، وتؤذيه الشمس فيستر بعض جسده ببعض ، وربما يستر وجهه
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 64 من أبواب تروك الاحرام - حديث 3 .
( 2 ) الوسائل باب 64 من أبواب تروك الاحرام حديث 7 .
( 3 ) الوسائل باب 64 من أبواب تروك الاحرام حديث 8 .
( 4 ) الوسائل باب 66 من أبواب تروك الاحرام حديث 2