شرح
صدره بذيله .
وثانيا : أنه لو سلم كونه خبرا آخر ومرسلا - ويؤيده أنه رواه في المقنع أيضا
مرسلا كما في الوسائل - أنه حيث يكون بلسان استناده إلى المعصوم عليه السلام جزما
فهو حجة ، وبه يقيد اطلاق الصحيح .
وثالثة بجملة أخرى من النصوص ، كموثق حنان بن سدير ، قلت لأبي عبد الله
عليه السلام : ما تقول في رجل طاف فأوهم ، قال : طفت أربعة أو طفت ثلاثة ؟ فقال
أبو عبد الله عليه السلام : أي الطوافين كان ، طواف نافلة أم طواف فريضة ؟ قال : إن
كان طواف فريضة فليلق ما في يديه وليستأنف ، وإن كان طواف نافلة فاستيقن ثلاثة
وهو في شك من الرابع أنه طاف فليبن علي الثلاثة فإنه يجوز له ( 1 ) .
وخبر صفوان - أو حسنه - عن أبي الحسن الثاني عليه السلام عن ثلاثة دخلوا
في الطواف ، فقال واحد منهم : احفظوا الطواف ، فلما ظنوا أنهم قد فرغوا ، قال واحد
منهم : معي سبعة أشواط ، وقال الآخر : معي ستة أشواط ، وقال الثالث : معي خمسة
أشواط ، قال عليه السلام : إن شكوا كلهم فليستأنفوا ، وإن لم يشكوا وعلم كل واحد
منهم ما في يديه فليبنوا عليه ( 2 ) .
وأورد عليهما بضعف السند ، ولكن يدفعه أن حنان بن سدير وإن كان واقفيا
إلا أنه ثقة ، وخبر صفوان حسن كالصحيح بإبراهيم بن هاشم .
ورابعة بجملة من النصوص المتضمنة للجملة الخبرية ، كصحيح الحلبي عن
الإمام الصادق عليه السلام في رجل لم يدر ستة طاف أو سبعة ، قال عليه السلام :
يستقبل ( 3 ) ونحوه غيره .
هامش
1 - 3 الوسائل باب 33 - من أبواب الطواف - حديث 9 ، 6 .
2 - الوسائل - باب 66 من أبواب الطواف - حديث 2 .