ولو شك في عدده بعد الانصراف لم يلتفت
شرح
العارفات فالأظهر عدم الاجزاء ، للأصل .
ولو كان الترك عمديا ، فهل تجوز الاستنابة أم لا ؟ الظاهر هو الثاني ،
لاختصاص النصوص بالناسي ، فلا بد له من الرجوع بنفسه كما صرح به الشهيد ره .
حكم الشك في عدد الطواف
( و ) المسألة الثانية : ( لو شك في عدده ) أو في صحته وفساده ( بعد الانصراف لم يلتفت ) بلا خلاف ، لقاعدتي الفراغ والتجاوز ، بناءا على عدم اختصاصهما بباب الصلاة كما حققناه في رسالتنا القواعد الثلاث المطبوعة ، غاية الأمر إن كان الشك في الصحة والفساد لا يعتبر في جريانها شئ ، وإن كان في أصل الوجود يعتبر الدخول في الغير ، وهل يكفي اعتقاد التمام أو الاتيان بالمنافي أم لا ؟ فيه كلام أشبعناه في رسالتنا ، وبينا أن الأظهر كفاية كل منهما . واستدل له - مضافا إلى ذلك - بجملة من النصوص ، كصحيح منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل طاف طواف الفريضة ، فلم يدر ستة طاف أم سبعة ؟ قال : فليعد طوافه ، قت : ففاته ؟ قال عليه السلام : ما أرى عليه شيئا ، والإعادة أحب إلى وأفضل ( 1 ) ونحوه صحاح ابن عمار ومحمد وأبي بصير ( 2 ) . وفي الرياض : والتقريب فيها عدم امكان حملها على الشك في الأثناء ، لوجوب التدارك فيه ، إما بالاستيناف ، أو اتيان شوط آخر على ما سيأتي من الخلاف ، ولا قائل بعدم وجوب شئ عليه ولو مع الفوات ، إلى أن قال : فالحكم به صريحا في الروايات بعد مراعاة الاجماع أوضح دليل على إرادة خصوص الشك بعد الانصراف ، ولا ينافيهاهامش
( 1 ) الوسائل - باب 33 - من أبواب الطواف - حديث 8 .
( 2 ) الوسائل باب 33 من أبواب الطواف حديث 10 - 1 - 12 .