شرح
فالأقوى وجوبه .
7 - لو عاد لاستدراكه بعد الخروج على وجه يستدعي وجوب الاحرام لدخول
مكة لو لم يكن عليه ، فهل يجب عليه الاحرام ثم يقضي الفائت في محله قبل الاتيان
بأفعال العمرة أو بعده ، أم لا ؟ الظاهر هو الثاني ، لصدق الاحرام عليه كما مر في من
تركه نسيانا ، والاحرام لا يقع إلا من محل .
وجوب الكفارة على من واقع أهله قبل قضاء الفائت
8 - إذا نسي الطواف حتى رجع إلى أهله وواقعها ، فهل تجب عليه الكفارة مطلقا كما عن الشيخ وابني البراج وسعيد ، أم لا تجب كذلك كما عن الحلي ، أم لا تجب إلا مع المواقعة بعد الذكر كما عن السراير والشرايع والنافع والتذكرة والمنتهى والشهيدين وغيرهم بل الأكثر كما قيل ؟ وجوه . وجه الأول : حسن ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام عن متمتع وقع على أهله ولم يزر ، قال عليه السلام : ينحر جزورا ، وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجة إن كان عالما ، وإن كان جاهلا فلا شئ عليه ( 1 ) . وصحيح عيص بن القاسم عنه عليه السلام عن رجل وقع على أهله حين ضحى قبل أن يزور البيت ، قال عليه السلام : يهريق دما ( 2 ) . فإن الأول بعمومه يشمل الناسي ، إذ الظاهر أن قوله : إن كان ، عالما ، قيد الانثلام الحج ، وأن الشئ المنفي هو الإثم والثلم دون النحر ، فايراد سيد المدارك عليه بأنه في العالم غير تام والثاني مطلق شامل لما قبل طواف الفريضة ، أيضا ولا يختصهامش
( 1 ) الوسائل باب 9 من أبواب كفارات الاستمتاع حديث 1 .
( 2 ) الوسائل باب 9 من أبواب كفارات الاستمتاع حديث 2 .