تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
شرح
ولو تركه نسيانا فهل يتوقف التحليل على الاتيان به ، أو يتحلل بدونه ؟ مقتضى الاستصحاب بل اطلاق الأخبار هو الأول .

وجوب إعادة السعي مع قضاء الطواف

6 - لو نسي الطواف فقد مر أنه يجب قضائه ، فهل يجب إعادة السعي معه كما عن الشيخ في الخلاف والشهيد في الدروس وصاحب الجواهر وغيرهم ، أم لا كما عن الأكثر ؟ وجهان : من صحيح منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل طاف بين الصفا والمروة قبل أن يطوف بالبيت ، قال عليه السلام : يطوف بالبيت ، ثم يعود إلى الصفا والمروة فيطوف بينهما ( 1 ) . ومن خبره عنه عليه السلام عن رجل بدأ بالسعي بين الصفا والمروة ، قال عليه السلام : يرجع فيطوف بالبيت ، ثم يستأنف السعي قلت : إن ذلك قد فاته ؟ قال عليه السلام : عليه دم ، ألا ترى أنك إذا غسلت شمالك قبل يمينك كان عليك أن تعيد على شمالك ( 2 ) حيث اقتصر على وجوب الدم مع الفوات ، فيدل على عدم لزوم الإعادة . وحيث إن الخبر أخص من الصحيح لاختصاصه بصورة الفوات ، فيقيد اطلاقه به ، فالأظهر على هذا عدم الوجوب . اللهم إلا أن يقال : إن صدر الخبر بالاطلاق يدل على وجوب الإعادة ، وكذا ذيله المذكور نظير المقام ، وايجاب الدم لا ينافي الاطلاق ، بل يدل على أنه في خصوص صورة الفوت يجب شئ آخر وهو الدم ، ويؤيده ذكر النظير بعد ذلك ، وعليه
هامش
( 1 ) الوسائل باب 63 من أبواب الطواف حديث 2 ( 2 ) الوسائل باب 63 من أبواب الطواف حديث 1 .