تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
شرح
ويشهد للصحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام فيمن نسي زيارة البيت حتى رجع إلى أهله ، فقال عليه السلام : لا يضره إذا كان قد قضى مناسكه ( 1 ) . وعن الشيخ - قده - حمله على طواف الوداع ، واستدل له بخبر معاوية بن عمار ، قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل نسي طواف النساء حتى دخل أهله ، قال عليه السلام : لا تحل له النساء حتى يزور البيت ، وقال : يأمر من يقضي عنه ، فإن توفي قبل أن يطاف عنه فليقض عنه وليه أو غيره ( 2 ) وفيه : أن الصحيح عام شامل له ولطواف الحج والعمرة ، والخبر وإن كان سؤالا وجوابا في طواف النساء إلا أنه لا يصلح لتقييد الاطلاق ، لعدم حمل المطلق على المقيد في المتوافقين . وصحيح علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام عن رجل نسي طواف الفريضة حتى قدم بلاده وواقع النساء ، كيف يصنع ؟ قال عليه السلام : يبعث بهدي ، إن كان تركه في حج بعث به في حج ، وإن كان تركه في عمرة بعث به في عمرة ، ووكل من يطوف عنه ما تركه من طوافه ( 3 ) وحمله الشيخ - قده - على طواف النساء ، وهو كما ترى بلا وجه ، وخبر معاوية لا يصلح لذلك كما مر وسيأتي . وقد استدل الشيخ قده للبطلان بالخبرين المتقدمين في الجاهل ، ثم ذكر صحيح علي بن جعفر وحمله على طواف النساء من جهة أن من ترك طواف النساء ناسيا جاز له أن يستنيب غيره مقامه في طوافه ، ولا يجوز ذلك في طواف الحج ، ثم استشهد لذلك بخبر معاوية بن عمار ، وظاهره أن الجمع بين الخبرين وصحيح علي بن جعفر إنما يكون بذلك ، وخبر ابن عمار يشهد به .
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 1 - من أبواب زيارة البيت - حديث 4 . ( 2 ) الوسائل - باب 58 - من أبواب الطواف - حديث 6 . ( 3 ) الوسائل باب 58 من أبواب الطواف حديث 1 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 284 | السيد محمد صادق الروحاني