شرح
عنه ، وصحيح علي بن يقطين ليس ظاهرا في لزوم إعادة الحج ، بل الظاهر أن المراد به
إعادة الطواف المتروك .
2 - إنهما في الجاهل ، ونمنع الأولوية .
3 - إنه ليس فيهما أنه طواف الحج أو العمرة للنساء أو الزيارة .
4 - إن وجوب البدنة غير مذكور في أكثر كتب الأصحاب ، ثم قال : فلا دليل
على ركنية الطواف إلا الاجماع إن ثبت .
ولكن يرد الأول أن صحيح ابن يقطين ظاهر في إرادة الحج ، فإن الطواف لم
يؤت به على الفرض ، فلا يطلق الإعادة على الاتيان به فإنها الاتيان مرة ثانية ،
واطلاقها على ما لم يؤت به في بعض الموارد لا يصلح قرينة لصرف الظهور أو اجمال
الخبر ، والمسؤول عنه في خبر علي بن أبي حمزة صرح به في ما روي بطريق الصدوق ،
وعلي بن أبي حمزة قوي على الأظهر يؤخذ بخبره ، مع أن في الأول كفاية .
ويرد الثاني أن لزوم إعادة الحج علي الجاهل سيما القاصر ، يستلزم لزوم إعادتها
على العامد بالأولوية قطعا ، أضف إليه ما أفاده الشهيد في الدروس على ما حكى أنه
يمكن أن يدعى الدلالة على ذلك في العرف ، بحيث يصلح لأن تكون حجة شرعية .
ويرد على الثالث ما سيأتي من أن مقتضى اطلاقهما إرادة الأعم من طواف
الحج والعمرة .
ويرد على الرابع أن عدم الذكر لا يدل على الاعراض ، مع أن غايته سقوطهما
عن الحجية في تلك الفقرة خاصة فالأظهر أن عليه إعادة الحج .
وأما الموضع الثاني ، فعن الأكثر أن عليه إعادة الحج والبدنة ، ويشهد بهما
الخبران المتقدمان .
وعن المحقق الأردبيلي والمحدث البحراني الميل إلى عدم وجوب إعادة الحج
والبدنة ، لبعض ما تقدم ولأنه يعارض الخبرين الأخبار المستفيضة الدالة على