تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
شرح
عنه ، وصحيح علي بن يقطين ليس ظاهرا في لزوم إعادة الحج ، بل الظاهر أن المراد به إعادة الطواف المتروك . 2 - إنهما في الجاهل ، ونمنع الأولوية . 3 - إنه ليس فيهما أنه طواف الحج أو العمرة للنساء أو الزيارة . 4 - إن وجوب البدنة غير مذكور في أكثر كتب الأصحاب ، ثم قال : فلا دليل على ركنية الطواف إلا الاجماع إن ثبت . ولكن يرد الأول أن صحيح ابن يقطين ظاهر في إرادة الحج ، فإن الطواف لم يؤت به على الفرض ، فلا يطلق الإعادة على الاتيان به فإنها الاتيان مرة ثانية ، واطلاقها على ما لم يؤت به في بعض الموارد لا يصلح قرينة لصرف الظهور أو اجمال الخبر ، والمسؤول عنه في خبر علي بن أبي حمزة صرح به في ما روي بطريق الصدوق ، وعلي بن أبي حمزة قوي على الأظهر يؤخذ بخبره ، مع أن في الأول كفاية . ويرد الثاني أن لزوم إعادة الحج علي الجاهل سيما القاصر ، يستلزم لزوم إعادتها على العامد بالأولوية قطعا ، أضف إليه ما أفاده الشهيد في الدروس على ما حكى أنه يمكن أن يدعى الدلالة على ذلك في العرف ، بحيث يصلح لأن تكون حجة شرعية . ويرد على الثالث ما سيأتي من أن مقتضى اطلاقهما إرادة الأعم من طواف الحج والعمرة . ويرد على الرابع أن عدم الذكر لا يدل على الاعراض ، مع أن غايته سقوطهما عن الحجية في تلك الفقرة خاصة فالأظهر أن عليه إعادة الحج . وأما الموضع الثاني ، فعن الأكثر أن عليه إعادة الحج والبدنة ، ويشهد بهما الخبران المتقدمان . وعن المحقق الأردبيلي والمحدث البحراني الميل إلى عدم وجوب إعادة الحج والبدنة ، لبعض ما تقدم ولأنه يعارض الخبرين الأخبار المستفيضة الدالة على
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 282 | السيد محمد صادق الروحاني