وناسيا يأتي به
شرح
معذورية الجاهل لا سيما في باب الحج والأخبار الصريحة في سقوط الكفارة ، كصحيح
معاوية - المتقدم : وليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلا الصيد ، والنصوص المتقدم
بعضها والآتي آخر ، المتضمنة جميعها لصحة الحج وإن أخل جهلا بواجب من واجبات
الحج .
ولكن الأول يرده ما تقدم وأما الثاني فنصوص المعذورية مطلقة يقيد اطلاقها
بالخبرين ، ودعوى صراحتها في العموم لم يظهر لي وجهها وما دل على صحة الحج مع
الاخلال بواجب جهلا فإنما هو الموارد الخاصة ، ولم يدل دليل على كبرى كلية ، وهي
أن الاخلال بأجزاء الحج جهلا لا يوجب البطلان ونصوص نفي الكفارة مختصة
بالكفارة على الفعل ، ولا تشمل الكفارة على الترك ، فالأظهر أن عليه الإعادة والبدنة .