تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦
شرح
جعفر ، ولكن صاحب الوافي - ره - يقول : أن المراد به علي بن موسى الرضا عليه السلام ، ولعله من جهة أن النسخة التي كانت عنده ذكر فيها عليه السلام فحمله على الإمام عليه السلام . الثانية : ما دل على حرمة التظليل بركوب القبة أو المحمل أو الكنيسة ، ولا يدل على حرمة التظليل مطلقا ، كصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام عن المحرم يركب القبة ، فقال : لا . قلت : فالمرئة المحرمة ، قال عليه السلام : نعم ( 1 ) . وصحيح هشام ابن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام عن المحرم يركب في الكنيسة ، قال عليه السلام : لا ، وهو في النساء جائز ( 2 ) . وخبر الاحتجاج ، قال : سأل محمد بن الحسن أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام بمحضر من الرشيد وهم بمكة ، فقال له : أيجوز للمحرم أن يظلل عليه محمله ؟ فقال له موسى عليه السلام ، لا يجوز له ذلك مع الاختيار ، فقال له محمد بن الحسن : أفيجوز أن يمشي تحت الظلال مختارا ؟ فقال عليه السلام له : نعم ، فتضاحك محمد بن الحسن من ذلك ، فقال أبو الحسن : أتعجب من سنة النبي صلى الله عليه وآله وتستهزئ بها ؟ ! إن رسول الله صلى الله عليه وآله كشف ظلاله في إحرامه ، ومشى تحت الظلال وهو محرم ، إن أحكام الله - يا محمد - لا تقاس ، فمن قاس بعضها على بعض فقد ضل سواء السبيل . فسكت محمد بن الحسن لا يرجع جوابا ( 3 ) ونحوها غيرها . الطائفة الثالثة : ما يدل على حرمة التظليل الذي هو أعم من القبة ونحوها كما لا يخفى ، كصحيح عبد الله بن المغيرة ، قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام : أظلل وأنا محرم ؟ قال : لا قلت : أفأظلل وأكفر ؟ قال : لا قلت : فإن مرضت ؟ قال عليه
هامش
( 1 ) الوسائل باب 64 من أبواب تروك الاحرام حديث 1 . ( 2 ) الوسائل - باب 64 من أبواب تروك الاحرام حديث 4 . ( 3 ) الوسائل - باب 66 من أبواب تروك الاحرام - حديث 6