تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
والتظليل سائرا
شرح
تعرض المصنف - ره - لها في المكروهات ، فانتظر .

حرمة التظليل على المحرم سائرا

( و ) منها ( التظليل سائرا ) فلا يجوز أن يركب مركبا يوجب ذلك - كالطيارة وما شاكل - كما هو المشهور بين الأصحاب ، وفي المنتهى : ذهب إليه علمائنا ، وفي التذكرة : عند علمائنا أجمع . وعن ابن الجنيد عدم حرمته . وأما النصوص فهي تبلغ ثلاثين حديثا وألسنتها مختلفة ، ولذلك وقع الخلاف في الخصوصيات والقيود ، فلا بد أولا من ذكر النصوص ثم بيان ما يستفاد منها ، وهي طوائف : الأولى : ما استدل به على جواز التظليل على المحرم ، كصحيح الحلبي سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يركب في القبة ، قال عليه السلام : ما يعجبني إلا أن يكون مريضا ، قلت : فالنساء قال عليه السلام : نعم ( 1 ) . وصحيح جميل بن دراج عنه عليه السلام : لا بأس بالظلال للنساء ، وقد رخص فيه للرجال ( 2 ) . وصحيح علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام ، قال : سألته أظلل وأنا محرم ؟ فقال : نعم ، وعليك الكفارة ، قال : فرأيت عليا إذا قدم مكة ينحر بدنة لكفارة الظل ( 3 ) والظاهر أن قائل : فرأيت . . . الخ ، هو موسى بن القاسم ، والمراد من علي علي بن
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب 64 من أبواب تروك الاحرام - الحديث 2 . ( 2 ) الوسائل باب 64 من أبواب تروك الاحرام حديث 10 . ( 3 ) الوسائل - باب 6 - من أبواب بقية كفارات الاحرام الحديث - 2