تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 24

مساهمون:

ص٢٤
شرح
وصحيح زرارة عنه عليه السلام عن المحرم ، هل يحك رأسه أو يغتسل بالماء ؟ فقال عليه السلام : يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة ، ولا بأس بأن يغتسل بالماء ويصب على رأسه ( 1 ) الحديث . ومقتضى اطلاق النصوص عدم الفرق بين الغسل الواجب والمستحب ، كما أن مقتضى الدليل الأول جواز الغسل - بالفتح - . 9 - لو غطى رأسه ناسيا ألقى الغطاء واجبا بلا خلاف ، فإن التغطية محرمة ابتداءا واستدامة . ويشهد به - مضافا إلى ذلك - صحيح حريز عن أبي عبد الله عليه السلام عن محرم غطى رأسه ناسيا ، قال عليه السلام : يلقي القناع عن رأسه ويلبي ، ولا شئ عليه ( 2 ) ونحوه غيره . ومقتضى الصحيح وجوب التلبية ، كما أنه مقتضى صحيح الحلبي عنه عليه السلام عن المحرم يغطي رأسه ناسيا أو نائما ، فقال عليه السلام يلبي إذا ذكر ( 3 ) . إلا أن تسالم الأصحاب على الاستحباب يوجب رفع اليد عن ظهورهما في الوجوب ، ويحملان على الندب ، اللهم إلا أن يقال : إن ظاهر الشيخ وابني حمزة وسعيد وعن بعض آخر وجوب التلبية ، وبعض من قال بعدم الوجوب استند إلى عدم ظهور الجملة الخبرية في الوجوب ، وعليه فلا وجه لرفع اليد عن ظاهر الخبرين ، والاحتياط سبيل النجاة . 10 - حرمة التغطية مختصة بالرجل بلا خلاف ، بل اجماعا محققا ومحكيا ، والنصوص شاهدة به ، مضافا إلى اختصاص نصوص المنع بالرجل ، ولكن المعروف بين الأصحاب أن عليها أن تسفر عن وجهها ، وسيأتي التعرض لهذه المسألة عند
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 75 من أبواب تروك الاحرام حديث 3 . ( 2 ) الوسائل - باب 55 - من أبواب تروك الاحرام حديث 6 . ( 3 ) الوسائل باب 55 من أبواب تروك الاحرام حديث 3