شرح
وصحيح زرارة عنه عليه السلام عن المحرم ، هل يحك رأسه أو يغتسل بالماء ؟
فقال عليه السلام : يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة ، ولا بأس بأن يغتسل بالماء ويصب
على رأسه ( 1 ) الحديث .
ومقتضى اطلاق النصوص عدم الفرق بين الغسل الواجب والمستحب ، كما أن
مقتضى الدليل الأول جواز الغسل - بالفتح - .
9 - لو غطى رأسه ناسيا ألقى الغطاء واجبا بلا خلاف ، فإن التغطية محرمة
ابتداءا واستدامة . ويشهد به - مضافا إلى ذلك - صحيح حريز عن أبي عبد الله عليه
السلام عن محرم غطى رأسه ناسيا ، قال عليه السلام : يلقي القناع عن رأسه ويلبي ،
ولا شئ عليه ( 2 ) ونحوه غيره .
ومقتضى الصحيح وجوب التلبية ، كما أنه مقتضى صحيح الحلبي عنه عليه
السلام عن المحرم يغطي رأسه ناسيا أو نائما ، فقال عليه السلام يلبي إذا ذكر ( 3 ) .
إلا أن تسالم الأصحاب على الاستحباب يوجب رفع اليد عن ظهورهما في
الوجوب ، ويحملان على الندب ، اللهم إلا أن يقال : إن ظاهر الشيخ وابني حمزة وسعيد
وعن بعض آخر وجوب التلبية ، وبعض من قال بعدم الوجوب استند إلى عدم ظهور
الجملة الخبرية في الوجوب ، وعليه فلا وجه لرفع اليد عن ظاهر الخبرين ، والاحتياط
سبيل النجاة .
10 - حرمة التغطية مختصة بالرجل بلا خلاف ، بل اجماعا محققا ومحكيا ،
والنصوص شاهدة به ، مضافا إلى اختصاص نصوص المنع بالرجل ، ولكن المعروف
بين الأصحاب أن عليها أن تسفر عن وجهها ، وسيأتي التعرض لهذه المسألة عند
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 75 من أبواب تروك الاحرام حديث 3 .
( 2 ) الوسائل - باب 55 - من أبواب تروك الاحرام حديث 6 .
( 3 ) الوسائل باب 55 من أبواب تروك الاحرام حديث 3