تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
شرح
عمار عن مولانا الصادق عليه السلام : إذا دنوت من الحجر الأسود ، فارفع يديك واحمد الله ، إلى أن قال : ثم استلم الحجر وقبله ، فإن لم تستطع أن تقبله فاستلمه بيدك ، فإن لم تستطع أن تستلمه بيدك فأشر إليه ( 1 ) . وصحيح عبد الرحمن بن الحجاج عنه عليه السلام في حديث : كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستلم الحجر في كل طواف فريضة ونافلة ( 2 ) ونحوهما غيرهما من النصوص الكثيرة : إنما الكلام في مواضع : 1 - في أن هذا الحكم لزومي أو استحبابي . 2 - في محله ، وأنه في كل طواف مرة أو مرتان ، أو في كل شوط مرة . 3 - في أنه تناوله باليد أو بجميع البدن أو غير ذلك . أما الموضع الأول ، فالمعروف استحبابه ، وعن سلار في المراسم وجوبه ، واستدل له بالأمر به الظاهر في الوجوب ، ولكن يرد عليه أنه لا بد من حمله على الندب لو سلم ظهوره في الوجوب ، مع أن للمنع عنه مجالا واسعا لما في النصوص من القرائن ، لجملة من النصوص الصريحة في عدم الوجوب ، كصحيح معاوية بن عمار ، قال أبو عبد الله عليه السلام : كنا نقول لا بد أن نستفتح بالحجر ونختم به ، فأما اليوم فقد كثر الناس ( 3 ) وصحيحه الآخر عنه عليه السلام عن رجل حج ولم يستلم الحجر ، فقال عليه السلام : هو من السنة ، فإن لم يقدر فالله أولى بالعذر ( 4 ) .
هامش
1 - الوسائل - باب 13 من أبواب الطواف - حديث 1 . 2 - الوسائل باب 13 من أبواب الطواف حديث 2 . 3 - الوسائل - باب 16 من أبواب الطواف الحديث 1 . 4 - الوسائل باب 16 من أبواب الطواف حديث 2 .