تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
والغسل
شرح
المتقدمة .

استحباب الغسل

( و ) منها : ( الغسل ) بلا خلاف ولا اشكال ، إنما الكلام في أنه هل المستحب غسل واحد كما عن المدارك ، قال : مقتضى النصوص استحباب غسل واحد قبل دخول الحرم أو بعده ، من بئر ميمون أو من فخ أو من منزله من مكة على سبيل التخيير ، أم يستحب غسلان لدخول مكة ولدخول المسجد كما عن جماعة من أم أغسال ثلاثة بزيادة غسل آخر لدخول الحرم كما عن المصنف ره وجماعة من المتأخرين ، أم أغسال أربعة بزيادة غسل للطواف كما عن جمع ؟ أقول : يشهد لاستحباب الغسل لدخول الحرم خبر أبان بن تغلب المتقدم . ولاستحباب دخول مكة صحيح الحلبي : أمرنا أبو عبد الله عليه السلام أن نغتسل من فخ قبل أن ندخل مكة ( 1 ) وخبر عجلان المتقدم . ولاستحبابه للطواف صحيح علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام ، قال لي : إن اغتسلت بمكة ثم نمت قبل أن تطوف فأعد غسلك ( 2 ) . وأما استحباب الغسل لدخول المسجد فلم نعثر على ما يدل عليه ، ولا يبعد استفادته من صحيح معاوية عن الإمام الصادق عليه السلام : إذا انتهيت إلى الحرم إن شاء الله تعالى فاغتسل حين تدخله ، وإن تقدمت فاغتسل من بئر ميمون ، أو من فخ ، أو من منزلك بمكة ( 3 ) بأن يكون الغسل من منزلة بمكة لدخول المسجد ، ولعله بضميمة ما عن الخلاف والغنية من الاجماع عليه يكفي في الحكم بالاستحباب
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 5 - من أبواب مقدمات أطواف وما يتبعها - حديث 1 . ( 2 ) الوسائل - باب 6 - من أبواب مقدمات الطواف وما يتبعها - حديث 2 . ( 3 ) الوسائل - باب 2 - من أبواب مقدمات الطواف وما يتبعها - حديث 2 .