تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
شرح
وخبر سعد أن بن مسلم ، قال : رأيت أبا الحسن موسى عليه السلام استلم الحجر ، ثم طاف حتى إذا كان أسبوع التزم وسط البيت ، وترك الملتزم الذي يلتزم أصحابنا ، وبسط يده على الكعبة ثم يمكث ما شاء الله تعالى ، ثم مضى إلى الحجر فاستلمه وصلى ركعتين ( 1 ) الحديث . وأما الموضع الثالث ، فعن جماعة من اللغويين في عدة من الكتب - كالعين والأزهري وغيرهما أنه لمسه باليد ، ولكن عن المبسوط والخلاف والقواعد أنه يستحب استلامه ببدنه أجمع ، والمراد به ما يناسب التعظيم والتبرك والتحبب ، أو الاعتناق والالتزام . وفي صحيح يعقوب عن مولانا الصادق عليه السلام عن استلام الركن ، فقال : استلامه أن تلصق بطنك به ، والمسح أن تمسحه بيدك ( 2 ) . وفي خبر سعيد الأعرج عنه عليه السلام : يجزيك حيث ما نالت يدك ( 3 ) وليس فيه ما يخصه بحال التعذر . ويمكن أن يستدل لكفاية الاستلام باليد - مضافا إلى ذلك - بخبر محمد بن مسلم عنه عليه السلام ، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : استلموا الركن ، فإنه يمين الله في خلقه يصافح بها خلقه مصافحة العبد أو الرجل ( 4 ) الحديث ، فإن المصافحة إنما تكون باليد وخبر زيد الشحام - المتقدم - وغيرهما . وكل حسن ، نعم ، لا اشكال في كفاية الاستلام باليد مع الزحام ، كما في جملة من النصوص الصحيحة ، كصحيح معاوية - المتقدم : ثم استلم الحجر وقبله ، فإن لم
هامش
1 - الوسائل باب 26 من أبواب الطواف حديث 10 . 2 - الوسائل - باب 15 من أبواب الطواف حديث 2 . 3 - الوسائل باب 15 - من أبواب الطواف حديث 1 . 4 - الوسائل باب 15 - من أبواب الطواف حديث 3 .