تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
شرح
عليه السلام عن ركعتي طواف الفريضة ، فقال : وقتهما إذا فرغت من طوافك ، وأكرهه عند اصفرار الشمس وعند طلوعها ( 1 ) . منها صحيحة الآخر عن أحدهما عليهما السلام عن الرجل يدخل مكة بعد الغداة أو بعد العصر ، قال عليه السلام : يطوف ويصلي الركعتين ما لم يكن عند طلوع الشمس أو عند احمرارها ( 2 ) . وصحيح علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام عن الذي يطوف بعد الغداة وبعد العصر وهو في وقت الصلاة ، أيصلي الطواف ركعات نافلة كانت أو فريضة ؟ قال عليه السلام : لا ( 3 ) . أقول : أما الأولان فقد حملهما شيخ الطائفة على التقية وتبعه غيره . وأورد عليه بأن موثق إسحاق بن عمار متضمن أن العامة لا يمنعون من ذلك . وأنهم لم يأخذوا من الحسنين عليهما السلام إلا جواز الصلاة في هذين الوقتين ، فكيف يحمل على التقية ! والجواب عنه ما أفاده سيدنا الرضا عليه السلام في صحيح ابن بزيع ، قال : سألت الرضا عليه السلام عن صلاة طواف التطوع بعد العصر ، فقال : لا فذكرت له قول بعض آبائه إن الناس لم يأخذوا عن الحسن والحسين عليه السلام إلا الصلاة بعد العصر مكة ، فقال : نعم ولكن إذا رأيت الناس يقبلون على شئ فاجتنبه ، فقلت : إن هؤلاء يفعلون ، فقال : لستم مثلهم ( 4 ) . وحاصله أن ذلك لا يدفع الضرر عنكم ، لأنهم يعلمون أن هذا الحكم - وهو
هامش
1 - الوسائل باب 76 من أبواب الطواف حديث 7 . 2 - الوسائل باب 76 من أبواب الطواف حديث 8 . 3 - الوسائل - باب 76 - من أبواب الطواف - حديث 11 . 4 - الوسائل باب 76 من أبواب الطواف حديث 10 .