تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
شرح
والتوحيد ، وفي الثانية الحمد والجحد . وعن الشيخ في النهاية أنه يقرأ الجحد في الأولى ، والتوحيد في الثانية . والنصوص وإن كان أكثرها مطلقة ، فإنها تضمنت أنه يقرأ فيهما الجحد والتوحيد ، إلا أن صحيح معاوية - المتقدم - مصرح بما هو المشهور ، وبه يقيد اطلاق سائر النصوص ، وأما ما عن النهاية فعن الشهيد أن به رواية لكنها لم تصل إلينا كما صرح به في الحدائق والجواهر وغيرهما ، فما هو المشهور أظهر . تجب المبادرة إلى اتيانهما الخامسة : ظاهر جملة من النصوص فورية صلاة الطواف ، وأنه يجب الاتيان بها بعد الطواف بلا فصل معتد به ، لاحظ صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام عن رجل طاف طواف الفريضة وفرغ من طوافه حين غربت الشمس ، قال عليه السلام : وجبت عليه تلك الساعة الركعتان ، فليصلهما قبل المغرب ( 1 ) . وصحيح معاوية بن عمار ، قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم فصل ركعتين ، إلى أن قال : وهاتان الركعتان هما الفريضة ، ليس يكره لك أن تصليهما في أي الساعات شئت عند طلوع الشمس وعند غروبها ، ولا تؤخرها ساعة تطوف وتفرغ فصلهما ( 2 ) ونحوهما غيرهما . ثم إن مقتضى هذه النصوص أنه يجوز ايقاعهما ولو في الأوقات الخمسة التي قالوا تكره لابتداء النوافل ، ولا يكون مكروها . وبإزائها في هذه الجهة نصوص منها صحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر
هامش
1 - الوسائل - باب 76 - من أبواب الطواف حديث 1 . 2 - الوسائل باب 76 من أبواب الطواف حديث 3 .