تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
شرح
وعن الخلاف أنه يستحب ايقاعها خلف المقام ، وإن لم يفعل وفعل في غيره أجزأه ، وادعى عليه الاجماع . وعن الحلبي أن محلها المسجد . وعن الصدوقين اختياره في خصوص طواف النساء . وأما النصوص فهي طوائف : 1 - ما يكون ظاهرا في القول الأول ، كخبر محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام عن رجل طاف طواف الفريضة ولم يصل الركعتين ، إلى أن قال : حتى ذكر وهو بالأبطح ، قال عليه السلام : يرجع إلى المقام فيصلي ركعتين ( 1 ) ونحوه خبر أحمد بن عمر الحلال ( 2 ) . 2 - ما يدل على القول الثاني ، كصحيح ابن عمار المتقدم ، وجمله من النصوص الآتية في نسيان الركعتين الآمرة بإعادتهما خلف المقام ، ونحوها غيرها . 3 - ما هو ظاهر في القول الثالث ، كموثق عبيد بن زرارة عن الإمام الصادق عليه السلام عن رجل طاف طواف الفريضة ولم يصل الركعتين حتى ذكر بالأبطح ، يصلي أربع ركعات ؟ قال عليه السلام : يرجع فيصلي عند المقام أربعا ( 3 ) إلى غير ذلك من النصوص المستفيضة المشتملة على هذا اللفظ . 4 - ما هو مطلق أو مجمل ، أي لم يبين فيه مكان الصلاة . والجمع بين النصوص يقتضي أن يقال إن الطائفة الأخيرة التي هي مدرك الحلبي المجملة تحكم عليها المفصلة ، والثالثة مطلقة شاملة للخلف والجانبين يقيد اطلاقها بالثانية الصريحة في لزوم ايقاعها خلف المقام ، وأما الأولى فليس فيها الصلاة
هامش
1 - الوسائل - باب 74 - من أبواب الطواف حديث 5 . 2 - الوسائل باب 74 من أبواب الطواف حديث 12 . 3 - الوسائل باب 74 - من أبواب الطواف - حديث 7 .