تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
شرح
الفريضة وفرغ من طوافه حين غربت الشمس ، قال عليه السلام : وجبت عليه تلك الساعة الركعتان ، فليصلهما قبل المغرب ( 1 ) ونحوهما غيرهما من النصوص الكثيرة الآتي طرف منها في طي المسائل الآتية ، فلزومهما مما لا ينبغي التوقف فيه . وأما قوله صلى الله عليه وآله للأعرابي الذي قال له هل علي غيرها أي غير الخمس : لا ، إلا أن تتطوع ( 2 ) فغايته كونه مطلقا يقيد اطلاقه بما تقدم . وكذا قول أبي جعفر عليه السلام لزرارة : فرض الله الصلاة وسن رسول الله صلى الله عليه وآله عشرة أوجه ، ولم يعد منها صلاة الطواف ( 3 ) مع أنه يحتمل كون المراد ما شرع من الصلاة بنفسها لا تابعة لطواف أو غيره . ثم إن تمام الكلام بالبحث في جهات :

محل ايقاع الصلاة

الأولى : اختلفوا في محل ايقاع الصلاة : ففي المتن والشرايع والتذكرة والمنتهى ، وعن المبسوط والوسيلة والمراسم والنهاية والتحرير والارشاد وغيرها ، أنه يجب ايقاعها في المقام . وعن الصدوقين والإسكافي والمصباح ومختصره والمهذب للقاضي وجماعة من المتأخرين أنه يجب ايقاعها خلف مقام إبراهيم عليه السلام . وعن الإقتصاد والجمل والعقود وجمل العلم والعمل وشرحه والجامع ، أنه يجب ايقاعها عند المقام الشامل للخلف واحد الجانبين .
هامش
1 - الوسائل - باب 76 من أبواب الطواف حديث 1 . 2 - سنن النسائي 1 - ص 227 3 - الوسائل - باب 1 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث 2 من كتاب الصلاة
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 250 | السيد محمد صادق الروحاني