تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
وصلاة ركعتيه في مقام إبراهيم عليه السلام
شرح
ره . أقول : إن قلنا بأن الحجر من البيت ، فلا اشكال في أنه تحتسب المسافة من خارجه ، وإن قلنا بعدم كونه من البيت - كما اخترناه - فقد يقال بذلك من جهة وجوب ادخاله في الطواف ، كما عن المدارك وغيرها . وفيه : أن مجرد وجوب ادخاله في الطواف لا يوجب رفع اليد عن ظاهر الخبر ، بل صريحه ، المتضمن أنه يحسب ذلك المقدار من جميع نواحي البيت المستلزم لاحتساب الحجر من المسافة ، فالأظهر هو ذلك مع أنه أحوط . 6 - إذا مشى على أساس البيت المسمى بشاذروان لم يصح طوافه ، لأنه من البيت على ما صرح به المصنف ره وغيره ، فالماشي عليه طائف في البيت لا بالبيت ، ولا يكون طائفا ما بين البيت والمقام . 7 - قال في التذكرة : لو كان يطوف ويمس الجدار بيده في موازاة الشاذروان ، أو أدخل يده في موازاة ما هو من البيت من الحجر ، فالأقرب عدم الصحة ، وهو أحد وجهي الشافعية ، لأن بعض بدنه في البيت ، ونحن شرطنا خروج بدنه بأسره من البيت ، انتهى ، ولكن عن القواعد الجزم بالصحة ، ولعله الأظهر من جهة أنه يصدق عرفا الطواف بالبيت وما بين المقام والبيت ، والاحتياط طريق النجاة .

وجوب ركعتي الطواف خلف المقام

( و ) من لوازم الطواف ( صلاة ركعتيه في مقام إبراهيم عليه السلام ) وجوبا إن كان واجبا ، واستحبابا إن كان مستحبا ، وهو المعروف من مذهب الأصحاب وفي التذكرة نسبة عدم الوجوب إلى شاذ من علمائنا ، وكذا عن الخلاف وغيره ، ولكنه لم يعرف .