تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢
شرح
ولكن الأولى غير ظاهرة في الحرمة ، فإن الكراهة وإن لم تكن ظاهرة في المصطلحة إلا أنها ليست ظاهرة في إرادة الحرمة ، وعلى فرض ظهورها فيها تحمل على المصطلحة للنصوص المتقدمة الصريحة في الجواز . والثانية وإن كانت ظاهرة في الحرمة من جهة الملازمة بين الكفارة والحرمة ، إلا أن الملازمة إنما تكون ثابتة مع عدم الدليل على الجواز وقد مر وجوده ، وعليه - فمع قطع النظر عما سيأتي في مبحث الكفارات من أن الصحيح محمول على الاستحباب - الجمع بين الطائفتين يقتضي البناء على ما ذهب إليه الشيخ - ره - وتبعه صاحب الحدائق - ره - من الجواز مع ثبوت الكفارة ، ولكن سيأتي الكلام في وجوب الكفارة أو استحبابها في مبحث الكفارات .

ارتماس المحرم في الماء

8 - لا خلاف في حرمة أن يرتمس المحرم في الماء ، وفي المنتهى والمستند والرياض ، وعن الخلاف وغيره ، دعوى الاجماع عليها ، ويشهد بها نصوص : كصحيح عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق عليه السلام في حديث : ولا ترتمس في ماء تدخل فيه رأسك ( 1 ) . وصحيح حريز عنه عليه السلام : ولا يرتمس المحرم في الماء ( 2 ) . وصحيح يعقوب بن شعيب عنه عليه السلام : لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم ( 3 ) ونحوها غيرها .
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 58 - من أبواب تروك الحرام - حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 58 من أبواب تروك الاحرام حديث 3 . ( 3 ) الوسائل باب 58 من أبواب تروك الاحرام حديث 4