شرح
ولكن الأولى غير ظاهرة في الحرمة ، فإن الكراهة وإن لم تكن ظاهرة في
المصطلحة إلا أنها ليست ظاهرة في إرادة الحرمة ، وعلى فرض ظهورها فيها تحمل على
المصطلحة للنصوص المتقدمة الصريحة في الجواز .
والثانية وإن كانت ظاهرة في الحرمة من جهة الملازمة بين الكفارة والحرمة ، إلا
أن الملازمة إنما تكون ثابتة مع عدم الدليل على الجواز وقد مر وجوده ، وعليه - فمع
قطع النظر عما سيأتي في مبحث الكفارات من أن الصحيح محمول على الاستحباب
- الجمع بين الطائفتين يقتضي البناء على ما ذهب إليه الشيخ - ره - وتبعه صاحب
الحدائق - ره - من الجواز مع ثبوت الكفارة ، ولكن سيأتي الكلام في وجوب الكفارة
أو استحبابها في مبحث الكفارات .
ارتماس المحرم في الماء
8 - لا خلاف في حرمة أن يرتمس المحرم في الماء ، وفي المنتهى والمستند والرياض ، وعن الخلاف وغيره ، دعوى الاجماع عليها ، ويشهد بها نصوص : كصحيح عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق عليه السلام في حديث : ولا ترتمس في ماء تدخل فيه رأسك ( 1 ) . وصحيح حريز عنه عليه السلام : ولا يرتمس المحرم في الماء ( 2 ) . وصحيح يعقوب بن شعيب عنه عليه السلام : لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم ( 3 ) ونحوها غيرها .هامش
( 1 ) الوسائل - باب 58 - من أبواب تروك الحرام - حديث 1 .
( 2 ) الوسائل باب 58 من أبواب تروك الاحرام حديث 3 .
( 3 ) الوسائل باب 58 من أبواب تروك الاحرام حديث 4