تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
ويكون بين المقام والبيت
شرح
فلو اختصر شوطا ، هل يجب عليه إعادة ذلك الشوط خاصة أم الطواف ؟ قولان ، أظهرهما الأول ، لصحيح الحلبي وحسن ابن البختري المصرحين بذلك . ولا ينافيهما صحيح معاوية ، لأن الظاهر ولا أقل من المحتمل الاختصار في جمع الأشواط ، مع قابليته للحمل على إرادة الشوط من الطواف ، وأما خبر إبراهيم فيجوز أن يكون المراد به إعادة الشوط . ولا بد من إعادة الشوط ، ولا يكفي الاتمام من موضع سلوك الحجر ، لصحيح معاوية المصرح بإعادة الطواف من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود ، وإلى ذلك يشير المصنف ره في التذكرة ، قال : ولو دخل إحدى الفتحتين وخرج من الأخرى لم يحتسب له ، وبه قال الشافعي في أحد قوليه ، ولا طوافه بعده حتى ينتهي إلى الفتحة التي دخل منها انتهى ، يعني فإن دخلها لم يحتسب أيضا ، وإن تجاوزها وطاف بالحجر احتسب مطلقا أو بعد النصف . والحجر بين الركنين الشاميين ، وهو موضع محوط بجدار قصير بينه وبين كل واحد من الركنين فتحة ، والميزاب منصوب عليه ، كذا في التذكرة . يعتبر أن يكون الطواف بين المقام والبيت ( و ) السابع : أن ( يكون بين المقام والبيت ) بلا خلاف ، بل قيل : كاد أن يكون اجماعا ، وعن الغنية وفي التذكرة الاجماع عليه ، وعن الإسكافي تجويز الطواف خارج المقام مع الضرورة ، ومال إليه في التذكرة وعن ظاهر الصدوق تجويزه خارج المقام اختيارا على كراهية . والأخبار طائفتان : الأولى : ما يدل على ما ذهب إليه المشهور ، كخبر محمد بن مسلم ، قال : سألته