تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 21

مساهمون:

ص٢١
شرح
القصاص الذي هو منتهى حد الوجه من الأعلى . وصحيح منصور بن حازم ، قال : رأيت أبا عبد الله عليه السلام وقد توضأ وهو محرم ، ثم أخذ منديلا فمسح به وجهه ( 1 ) . وخبر عبد الملك القمي ، قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يتوضأ ثم يجلل وجهه بالمنديل يخمره كله ، قال عليه السلام : لا بأس ( 2 ) . وخبر علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام سألته عن المحرم ، هل يصلح له أن يطرح الثوب على وجهه من الذباب وينام ؟ قال عليه السلام : لا بأس ( 3 ) ونحوها غيرها . وبإزاء هذه النصوص طائفتان من النصوص ، إحداهما صحيحان . أحدهما : صحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق عليه السلام : يكره للمحرم أن يجوز بثوبه فوق أنفه ، ولا بأس أن يمد المحرم ثوبه حتى يبلغ أنفه . ( 4 ) ثانيهما : صحيح ابن البختري وهشام بن الحكم جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام : إنما يكره للمحرم أن يجوز ثوبه أنفه من أسفل ، وقال عليه السلام : اضح لمن أحرمت له ( 5 ) . الطائفة الثانية : ما يتضمن أن فيه الكفارة ، وهو صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام : المحرم إذا غطى وجهه فليطعم مسكينا في يده ( 6 ) . وكل من الطائفتين يحتمل أن تكون مدرك ابن أبي عقيل .
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 61 من أبواب تروك الاحرام - حديث 3 . ( 2 ) الوسائل - باب 59 - من أبواب تروك الاحرام - حديث 2 ( 3 ) الوسائل باب 59 من أبواب تروك الاحرام حديث 3 . ( 4 ) الوسائل باب 61 من أبواب تروك الاحرام حديث 1 . ( 5 ) الوسائل باب 61 من أبواب تروك الاحرام حديث 2 . ( 6 ) الوسائل باب 55 من أبواب تروك الاحرام حديث 4
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 21 | السيد محمد صادق الروحاني