شرح
القصاص الذي هو منتهى حد الوجه من الأعلى .
وصحيح منصور بن حازم ، قال : رأيت أبا عبد الله عليه السلام وقد توضأ وهو
محرم ، ثم أخذ منديلا فمسح به وجهه ( 1 ) .
وخبر عبد الملك القمي ، قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يتوضأ ثم يجلل
وجهه بالمنديل يخمره كله ، قال عليه السلام : لا بأس ( 2 ) .
وخبر علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام سألته عن المحرم ، هل يصلح له
أن يطرح الثوب على وجهه من الذباب وينام ؟ قال عليه السلام : لا بأس ( 3 ) ونحوها
غيرها .
وبإزاء هذه النصوص طائفتان من النصوص ، إحداهما صحيحان .
أحدهما : صحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق عليه السلام : يكره للمحرم
أن يجوز بثوبه فوق أنفه ، ولا بأس أن يمد المحرم ثوبه حتى يبلغ أنفه . ( 4 )
ثانيهما : صحيح ابن البختري وهشام بن الحكم جميعا عن أبي عبد الله عليه
السلام : إنما يكره للمحرم أن يجوز ثوبه أنفه من أسفل ، وقال عليه السلام : اضح لمن
أحرمت له ( 5 ) .
الطائفة الثانية : ما يتضمن أن فيه الكفارة ، وهو صحيح الحلبي عن أبي عبد الله
عليه السلام : المحرم إذا غطى وجهه فليطعم مسكينا في يده ( 6 ) .
وكل من الطائفتين يحتمل أن تكون مدرك ابن أبي عقيل .
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 61 من أبواب تروك الاحرام - حديث 3 .
( 2 ) الوسائل - باب 59 - من أبواب تروك الاحرام - حديث 2
( 3 ) الوسائل باب 59 من أبواب تروك الاحرام حديث 3 .
( 4 ) الوسائل باب 61 من أبواب تروك الاحرام حديث 1 .
( 5 ) الوسائل باب 61 من أبواب تروك الاحرام حديث 2 .
( 6 ) الوسائل باب 55 من أبواب تروك الاحرام حديث 4