شرح
ويجب فيه النية
وليس حكما نفسيا استقلاليا حتى يقال بعدم توجهه إلى الصبي فالأظهر اعتباره في
طوافه .
والمحكي عن القواعد والمسالك وغيرهما اعتبار التمكن ، وحينئذ فلو تعذر ولو
لضيق الوقت سقط .
واستدل له باشتراط التكليف بالتمكن ، مع عموم أدلة وجوب الحج والعمرة ،
وفيه : أنه وإن كان لأدلة وجوب الحج والعمرة اطلاق ، إلا أن دليل شرطية
الختان أيضا مطلق ، وليس معنى اطلاقه لزوم الاتيان به - كي يقال إنه لا يعقل ذلك
مع عدم التمكن ليقبح تكليف العاجز - بل معناه أنه يعتبر الختان في صحة الطواف
مطلقا حتى في فرض عدم التمكن ، ولازم ذلك سقوط التكليف بالمشروط مع عدم
التمكن من الشرط .
وأما قاعدة الميسور ، فهي لا تصلح أن تكون مثبته للأمر ببقية الأجزاء والشرائط ، لعدم تماميتها كما حقق في محله ، ودليل رفع الاضطرار رافع للحكم لا مثبت ،
وعليه فيتعين البناء على سقوط الأمر بالحج في تلك السنة ويشير إلى ذلك بل يدل
عليه خبرا إبراهيم وحنان ، فإن اطلاقهما ، يشمل ما لو ضاق الوقت عن الختان ثم الحج
في ذلك العام .