والختان في الرجل
شرح
يعتبر الختان في الطواف للرجل
( و ) منها ( الختان في الرجل ) عند الأكثر كما صرح به جماعة .
وفي الجواهر : بلا خلاف أجده فيه ، بل عن الحلبي أن اجماع آل محمد عليهم
السلام عليه ، انتهى .
وفي الحدائق : هو المقطوع به في كلام الأصحاب ، وموضع فاق كما يظهر من
المنتهى ، انتهى .
ويشهد به جملة من النصوص ، كصحيح حريز عن أبي عبد الله عليه السلام :
لا بأس أن تطوف المرأة غير المخفوضة ، فأما الرجل فلا يطوف إلا وهو مختتن ( 1 ) .
وصحيح معاوية بن عمار بن عن أبي عبد الله عليه السلام : الأغلف لا يطوف
بالبيت ، ولا بأس أن تطوف المرأة ( 2 ) .
وخبر إبراهيم بن ميمون عنه عليه السلام في الرجل يسلم فيريد أن يحج وقد
حضر الحج ، أيحج أم يختتن ؟ قال عليه السلام : لا يحج حتى يختتن ( 3 )
وخبر حنان بن سدير عن الإمام الصادق عليه السلام عن نصراني أسلم
وحضر الحج ولم يكن اختتن ، أيحج قبل أن يختتن ؟ قال عليه السلام : لا ، ولكن يبدأ
بالسنة ( 4 ) .
والايراد عليها بأنها كلها بالجملة الخبرية غير الظاهرة في اللزوم كما في المستند ،
هامش
1 - الوسائل - باب 33 - من أبواب مقدمات الطواف وما يتبعها حديث 3 .
2 - الوسائل باب 33 من أبواب مقدمات الطواف حديث 1 .
3 - الوسائل باب 33 من أبواب مقدمات الطواف حديث 2 .
4 - الوسائل باب 33 من أبواب مقدمات الطواف حديث 4 .