تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
والختان في الرجل
شرح
يعتبر الختان في الطواف للرجل ( و ) منها ( الختان في الرجل ) عند الأكثر كما صرح به جماعة . وفي الجواهر : بلا خلاف أجده فيه ، بل عن الحلبي أن اجماع آل محمد عليهم السلام عليه ، انتهى . وفي الحدائق : هو المقطوع به في كلام الأصحاب ، وموضع فاق كما يظهر من المنتهى ، انتهى . ويشهد به جملة من النصوص ، كصحيح حريز عن أبي عبد الله عليه السلام : لا بأس أن تطوف المرأة غير المخفوضة ، فأما الرجل فلا يطوف إلا وهو مختتن ( 1 ) . وصحيح معاوية بن عمار بن عن أبي عبد الله عليه السلام : الأغلف لا يطوف بالبيت ، ولا بأس أن تطوف المرأة ( 2 ) . وخبر إبراهيم بن ميمون عنه عليه السلام في الرجل يسلم فيريد أن يحج وقد حضر الحج ، أيحج أم يختتن ؟ قال عليه السلام : لا يحج حتى يختتن ( 3 ) وخبر حنان بن سدير عن الإمام الصادق عليه السلام عن نصراني أسلم وحضر الحج ولم يكن اختتن ، أيحج قبل أن يختتن ؟ قال عليه السلام : لا ، ولكن يبدأ بالسنة ( 4 ) . والايراد عليها بأنها كلها بالجملة الخبرية غير الظاهرة في اللزوم كما في المستند ،
هامش
1 - الوسائل - باب 33 - من أبواب مقدمات الطواف وما يتبعها حديث 3 . 2 - الوسائل باب 33 من أبواب مقدمات الطواف حديث 1 . 3 - الوسائل باب 33 من أبواب مقدمات الطواف حديث 2 . 4 - الوسائل باب 33 من أبواب مقدمات الطواف حديث 4 .