شرح
وظاهره في محكي المختلف التوقف في ذلك ، حيث إنه عزى الاشتراط إلى
الشيخ وابن زهرة ، واحتج لهما بالخبر الأول ، ثم قال : ولمانع أن يمنع ذلك ، وهذه الرواية
غير مسندة من طرقنا فلا حجة فيها ، واستجوده سيد المدارك .
ولكن الأول منجبر ضعفه بالعمل والاستناد كما مر ، والثاني مروي بعدة طرق ،
حتى قال في محكي كشف اللثام : إن الخبر يقرب من التواتر بطريقنا وطريق العامة ،
لاحظ خبر الحكم بن مقسم عن ابن عباس - في حديث - : أن رسول الله صلى الله
عليه وآله بعث عليا عليه السلام ينادي : لا يحج بعد هذا العام مشرك ، ولا يطوف
بالبيت عريان ( 1 ) .
وخبر محمد بن الفضيل عن الإمام الرضا عليه السلام من أمير المؤمنين عليه
السلام : أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرني عن الله تعالى أن لا يطوف
بالبيت عريان ( 2 )
وخبر محمد بن مسلم عن الإمام الصادق عليه السلام - في حديث - : أن رسول
الله صلى الله عليه وآله بعث عليا بسورة براءة فوافي الموسم ، إلى أن قال : ولا يطوفن
بالبيت عريان ( 3 ) ونحوها غيرها ، وقد ذكر جملة من تلك النصوص في الوسائل .
اللهم إلا أن يقال : إن العراء أعم من ستر العورة ، وحيث إن الاجماع قائم
على صحة طواف الرجل عاريا مع ستر العورة ، فتحمل النصوص على الندب ، ولا
يصلح الاجماع المذكور قرينة على إرادة ستر العورة خاصة من النصوص كما لا يخفى ،
فالعمدة هو النبوي .
هامش
1 - الوسائل - باب 53 من أبواب الطواف - حديث 1 .
2 - الوسائل باب 53 من أبواب الطواف حديث 2 .
3 - الوسائل باب 53 من أبواب الطواف حديث 3 .