تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
وإزالة النجاسة عن الثوب والبدن
شرح
رفع القلم ، ولكن قد حقق في محله أن حديث الرفع رافع التكليف لا مثبت ، فلا يصلح لاثبات صحة المأتي به وبذلك كله ظهر تمامية ما أفاده الشيخ في محكي التهذيب : من طاف على غير وضوء أو طاف جنبا ، فإن كان طوافه طواف الفريضة ، فليعد وإن كان طواف السنة توضأ أو اغتسل فصلى ركعتين وليس عليه إعادة الطواف انتهى . 3 - لو كان جنبا أو على غير وضوء ، ولم يجد الماء في الوقت المضروب للطواف ، تيمم وطاف وصح طوافه ، لعموم دليل إباحة التربية ما تبيحه المائية . ولكن نسب إلى فخر المحققين بن المصنف ره أنه منع من استباحة اللبث في المساجد ودخول المسجدين بها ، وأفاد سيد المدارك : أن مقتضاه عدم استباحه الطواف به ، وفي الجواهر : قلت : وهو كذلك ، انتهى . أقول : قد مر الكلام فيما أفاده الفخر في الجزء الثالث من هذا الشرح في مبحث التيمم ، وبينا هناك أنه لا وجه للمنع منها . وعلى القول بالمنع ، ليس مقتضاه عدم استباحه الطواف به ، به لما مر من أن الطواف غير الكون في المسجد ، وعليه فقع التزاحم بين الأمر بالطواف والنهي عن الكون في المسجد ، وحيث لا يكون أهمية أحدهما محرزة فيحكم بالتخيير ، فله أن يتيمم ويطوف ويصح طوافه حينئذ ، والله العالم .

إزالة النجاسة من شرائط الطواف

( و ) منها ( إزالة النجاسة عن الثوب والبدن ) في الواجب والمندوب كما عن الأكثر ، بل عن الغنية الاجماع عليه . وعن الإسكافي وابن حمزة والمدارك والذخيرة والكفاية وفي المستند عدم