وإزالة النجاسة عن الثوب والبدن
شرح
رفع القلم ، ولكن قد حقق في محله أن حديث الرفع رافع التكليف لا مثبت ، فلا يصلح
لاثبات صحة المأتي به
وبذلك كله ظهر تمامية ما أفاده الشيخ في محكي التهذيب : من طاف على غير
وضوء أو طاف جنبا ، فإن كان طوافه طواف الفريضة ، فليعد وإن كان طواف السنة
توضأ أو اغتسل فصلى ركعتين وليس عليه إعادة الطواف انتهى .
3 - لو كان جنبا أو على غير وضوء ، ولم يجد الماء في الوقت المضروب للطواف ،
تيمم وطاف وصح طوافه ، لعموم دليل إباحة التربية ما تبيحه المائية .
ولكن نسب إلى فخر المحققين بن المصنف ره أنه منع من استباحة اللبث في
المساجد ودخول المسجدين بها ، وأفاد سيد المدارك : أن مقتضاه عدم استباحه الطواف
به ، وفي الجواهر : قلت : وهو كذلك ، انتهى .
أقول : قد مر الكلام فيما أفاده الفخر في الجزء الثالث من هذا الشرح في
مبحث التيمم ، وبينا هناك أنه لا وجه للمنع منها .
وعلى القول بالمنع ، ليس مقتضاه عدم استباحه الطواف به ، به لما مر من أن
الطواف غير الكون في المسجد ، وعليه فقع التزاحم بين الأمر بالطواف والنهي عن
الكون في المسجد ، وحيث لا يكون أهمية أحدهما محرزة فيحكم بالتخيير ، فله أن يتيمم
ويطوف ويصح طوافه حينئذ ، والله العالم .