تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
شرح
منها : ما هو ظاهر في اشتراطها فيه مطلقا ، كصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام : لا بأس أن يقضي المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف بالبيت ، والوضوء أفضل ( 1 ) . وصحيح علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام عن رجل طاف بالبيت وهو جنب فذكر وهو في الطواف ، قال عليه السلام : يقطع الطواف ولا يعتد بشئ مما طاف ، وسألته عن رجل طاف ثم ذكر أنه على غير وضوء ، قال : يقطع طوافه ولا يعتد به ( 2 ) ونحوهما غيرهما . ومنها : ما هو ظاهر في عدم اشتراطها فيه مطلقا ، كخبر زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طاف بالبيت على غير وضوء ، قال عليه السلام : لا بأس ( 3 ) والظاهر أن من هذه الطائفة خبر أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل أينسك المناسك وهو على غير وضوء ؟ فقال عليه السلام : نعم ، إلا الطواف بالبيت ، فإن فيه صلاة ( 4 ) فإن ظاهر التعليل أن الطهارة شرط في صلاته دون نفسه . ومنها : ما يدل على اشتراطها في الطواف الواجب دون المندوب ، كموثق عبيد بن زرارة عن الإمام الصادق عليه السلام ، قال قلت له : رجل طاف على غير وضوء ، فقال عليه السلام : إن كان تطوعا فليتوضأ وليصل ( 5 ) . وحسنه الآخر عنه عليه السلام : لا بأس أن يطوف الرجل النافلة على غير وضوء ثم يتوضأ ويصلي ، فإن طاف متعمدا على غير وضوء فليتوضأ وليصل ، ومن طاف
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 38 من أبواب الطواف - حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 38 من أبواب الطواف حديث 4 . ( 3 ) الوسائل باب 38 من أبواب الطواف حديث 10 . ( 4 ) الوسائل باب 38 من أبواب الطواف حديث 6 . ( 5 ) الوسائل - باب 38 من أبواب الطواف حديث 8 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 225 | السيد محمد صادق الروحاني