تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
الباب السادس : في الطواف وهو واجب مرة في العمرة المتمتع بها ومرتين في حجه وفي كل واحد من عمرة الباقين مرتين وكذا في حجهما ويشترط فيه الطهارة
شرح
( الباب السادس : في الطواف ) ، وقد مر عند بيان صورة التمتع وأخويه أنه واجب في كل من العمرة والحج بأقسامهما اجماعا بل ضرورة ( وهو واجب مرة في العمرة المتمتع بها ، ومرتين في حجة ، وفي كل واحد من عمرة الباقيين مرتين وكذا في حجهما ) ، وقد تقدمت النصوص المستفيضة المتضمنة لذلك كله ، ( و ) الكلام في المقام إنما هو في واجباته ، ومستحباته ، وأحكامه . فها هنا أبحاث : البحث الأول في واجباته ، وفيه مقامان : الأول : في مقدماته . والثاني : في أفعاله . يعتبر في الطواف الطهارة أما الأول ف‍ ( يشترط فيه ) أمور : منها : ( الطهارة ) من الحدث الأكبر والأصغر في الطواف الواجب ، واشتراطها فيه مما لا خلاف فيه بين الأصحاب ، كما صرح به جماعة بل عليه الاجماع محققا ومحكيا ، كذا في المستند ، وفي الجواهر : بل الاجماع بقسميه عليه ، وفي الرياض : باجماعنا الظاهر المصرح به في كلام جماعة ، وفي المنتهى : ذهب إليه علمائنا أجمع ، وفي التذكرة : عند علمائنا . واطلاق جملة من العبارات - كالمتن - يشمل الطواف المندوب كما عن الحلبي ، وصريح جملة منها الاختصاص بالواجب ، بل هو المشهور بين الأصحاب . والنصوص على طوائف :