الباب السادس : في الطواف وهو واجب مرة في العمرة المتمتع بها ومرتين في
حجه وفي كل واحد من عمرة الباقين مرتين وكذا في حجهما ويشترط فيه الطهارة
شرح
( الباب السادس : في الطواف ) ، وقد مر عند بيان صورة التمتع وأخويه أنه
واجب في كل من العمرة والحج بأقسامهما اجماعا بل ضرورة ( وهو واجب مرة في
العمرة المتمتع بها ، ومرتين في حجة ، وفي كل واحد من عمرة الباقيين مرتين وكذا
في حجهما ) ، وقد تقدمت النصوص المستفيضة المتضمنة لذلك كله ، ( و ) الكلام في المقام
إنما هو في واجباته ، ومستحباته ، وأحكامه .
فها هنا أبحاث : البحث الأول في واجباته ، وفيه مقامان :
الأول : في مقدماته .
والثاني : في أفعاله .
يعتبر في الطواف الطهارة
أما الأول ف ( يشترط فيه ) أمور :
منها : ( الطهارة ) من الحدث الأكبر والأصغر في الطواف الواجب ،
واشتراطها
فيه مما لا خلاف فيه بين الأصحاب ، كما صرح به جماعة بل عليه الاجماع محققا
ومحكيا ، كذا في المستند ، وفي الجواهر : بل الاجماع بقسميه عليه ، وفي الرياض : باجماعنا
الظاهر المصرح به في كلام جماعة ، وفي المنتهى : ذهب إليه علمائنا أجمع ، وفي التذكرة :
عند علمائنا .
واطلاق جملة من العبارات - كالمتن - يشمل الطواف المندوب كما عن الحلبي ،
وصريح جملة منها الاختصاص بالواجب ، بل هو المشهور بين الأصحاب .
والنصوص على طوائف :