تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
واللبس مع اختلاف المجلس والطيب كذلك ، الثانية عشرة : لا كفارة على الجاهل والناسي إلا في الصيد
شرح
بينهما أن الحكمين الأخيرين لا يقبلان التكرر ، بخلاف الكفارة فالصحيح ما ذكرناه ، والمرجع في التكرر على القول به هو الصدق العرفي ، وهو يصدق على تكرر الايلاج والنزع ولو في مجلس واحد اللهم إلا أن يقال : إن نصوص الكفارة بما أنها واردة فيمن جامع ، ومعلوم أن الغلبة في الجماع هو تكرر الايلاج ومع ذلك حكم عليه السلام بأن عليه بدنة ، تكون دالة بالدلالة الالتزامية ، وبتعبير آخر بالاطلاق المقامي على أن الميزان ما هو المتعارف في الجماع ، فلو كرر الأمرين بامرأة واحدة في حالة واحدة لا يصدق عليه في العرف أنه جامعها مرارا ، بل يقال إنه جامعها مرة واحدة ، ولو تعددت الموطوءة أو الحالات أمكن فيه ذلك . ( و ) منها : ( اللبس مع اختلاف المجلس ) ، وقد تقدم الكلام في ذلك عند بيان كفارة اللبس . ( و ) منها : ( الطيب ) ، قال : وهو ( كذلك ) ولا دليل له بالخصوص ، ومقتضى القاعدة عدم التكرر كما مر . ( الثانية عشرة : لا كفارة على الجاهل والناسي إلا في الصيد ) ، بلا خلاف في المستثنى والمستثنى منه ، وعن غير واحد دعوى الاجماع عليهما . أما المستثنى فقد تقدم الكلام فيه في كفارة الصيد . وأما المستثنى منه فيشهد به نصوص ، منها ما تقدم في تلك المسألة ، ومنها ما تقدم في المسائل المتقدمة من النصوص الخاصة الواردة في تلك الموارد ، وقد تضمن بعضها الكبرى الكلية أشرنا إليها في تلك المسائل .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 223 | السيد محمد صادق الروحاني