شرح
التهذيب والنهاية والمبسوط ، والسرائر والتذكرة والتحرير والمنتهى ، أم يجوز إذا وصل
إلى حد الضرورة كما في الجواهر ؟ وجوه ، إلا أن الظاهر ارجاع القول الثاني إلى
الثالث ، وأن مرادهم بالحاجة الضرورة ، لأن المصنف - ره - في المنتهى استدل لما اختاره
بما دل على نفي الحرج ، وعليه فالوجه فيه واضح ، وأما ما عن ابن حمزة فلم يظهر
وجهه .
ثالثها : التغطية في حال الاضطرار ، والظاهر أنه لا خلاف ولا اشكال في
جوازها ، لعموم ما دل على إباحة المحظورات في حال الضرورة ، وقاعدة نفي الحرج
والضرر .
تغطية المحرم وجهه
7 - في تغطية الرجل المحرم وجهه قولان : أحدهما : ما هو المشهور بين الأصحاب وهو الجواز ، بل في المنتهى : يباح للمحرم ستر وجهه ، فلا يجب عليه كشف الوجه إذا كان رجلا ، ذهب إليه علمائنا أجمع انتهى ، وفي التذكرة : يجوز للمحرم تغطية وجهه عند علمائنا أجمع . الثاني : ما عن العماني ، وهو عدم الجواز . ويشهد للجواز - مضافا إلى الأصل ، وإلى ما تقدم من النصوص في تغطية الرأس الدال على جواز تغطية الوجه ، سيما الصحيح المتضمن للتفصيل بين الرجل والمرأة ( 1 ) القاطع للشركة - جملة من النصوص : كصحيح حفص أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام : المحرم يغطي وجهه عند النوم ، والغبار إلى طرار شعره ( 2 ) أي منتهى شعره ، وهوهامش
( 1 ) الوسائل باب 55 من أبواب تروك الاحرام حديث 2
( 2 ) الوسائل - باب 55 من أبواب تروك الاحرام - حديث 8