شرح
ملبدا ، فإن كان ملبدا فلا يفيض على رأسه الماء إلا من الاحتلام ( 1 ) وإن كان في دلالته
على جوازه مطلقا حتى في حال الاختيار نظر ظاهر .
5 - لو وضع على رأسه شيئا غير ملاصق به بأن رفعه عنه بآلة ونحوها ، فهل
يجوز ذلك - كما عن المسالك - أم لا ؟ الحق جواز ذلك من حيث حرمة التغطية ، وإن لم يجز من حيث التظليل .
المستثنيات
6 - قد استثني من حرمة التغطية موارد : أحدها : وضع عصام القربة على رأسه ، فإنه جائز وإن لزم منه ستر بعض الرأس اختيارا ، والظاهر عدم الخلاف فيه كما في الجواهر ، ويشهد به صحيح محمد بن مسلم عن الإمام الصادق عليه السلام عن المحرم يضع عصام القربة على رأسه إذا استسقى ، قال عليه السلام : نعم ( 2 ) وهذا كما ترى مطلق لا اختصاص له بحال الضرورة ، وهو أيضا يؤيد عدم حرمة التغطية بغير المعتاد . ثانيها : عصابة الصداع ، ويشهد به - مضافا إلى عدم الخلاف فيه - صحيح معاوية بن وهب عنه عليه السلام : لا بأس بأن يعصب المحرم رأسه من الصداع ( 3 ) ونحوه حسن يعقوب بن شعيب فيمن به قرحه ( 4 ) . وعن كشف اللثام : عمل بهما - أي صحيحي العصابتين - الأصحاب . وهل يجوز التعصيب مطلقا كما عن ابن حمزة أم يجوز التعصيب لحاجة كما عنهامش
( 1 ) أورد صدره في الوسائل - باب 73 - من أبواب تروك الاحرام 4 وذيله في الباب 75 منها .
( 2 ) الوسائل باب 57 من أبواب تروك الاحرام - حديث - 1 .
( 3 ) الوسائل - باب 70 - من أبواب تروك الاحرام - حديث 4 .
( 4 ) الوسائل باب 70 من أبواب تروك الاحرام حديث 2