الحادية عشرة :
شرح
الإسكافي والمصنف ره في المختلف : أنها القيمة مطلقا ، وعن الحلبيين : ما تيسر من القيمة
في قطع الأبعاض .
أقول : يشهد لثبوت القيمة في قطع الأبعاض صحيح سليمان ، بل صحيح
منصور أيضا .
ولثبوت البقرة في قطع الشجرة الكبيرة خبر موسى بن القاسم .
وأما ثبوت الشاة في قلع الصغيرة ، فلم يرد به رواية معتبرة ولا غير معتبرة ، فإنه
المنقول عن ابن العباس من طريق لم يثبت كونه رواية أو فتواه ، وعليه فالشهرة
الفتوائية التي كادت تبلغ الاجماع في مثل ذلك في مقابل النصوص توجب القطع
بالحكم ، أو بورود رواية معتبرة واصلة إلى قدماء الأصحاب لم تصل إلينا ، فلا ينبغي
التوقف في الحكم ، ثم إن المرجع في الكبيرة والصغيرة إلى العرف .
ثم لا كفارة في غير ما ذكر من تروك الاحرام ، للأصل ، وعدم الدليل ، وخبر
قرب الإسناد قد عرفت أنه ضعيف لا يعتمد عليه ، ومن الغريب أن الفاضل النراقي
قد استدل به في جملة من المسائل السابقة مدعيا أن ضعف سنده منجبر بالعمل ، ولكن
في المقام يعترف بأنه ضعيف غير منجبر بالعمل .