تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
التاسعة : في الدهن الطيب وقلع الضرس شاة
شرح
عليه السلام في حديث : كفارة الفسوق يتصدق به إذا فعله وهو محرم ( 1 ) . ولهم في مقام الجمع بين الطائفتين طرق : 1 - ما عن المحدث الكاشاني ره ، وهو حمل الأولى على ما إذا لم يتضمن الكذب يمينا ، والثانية على تكرر ذلك منه مرتين مع اليمين ، فهو يحمل الثانية على إرادة بيان حكم الجدال ، وفيه : أنه جمع تبرعي لا شاهد له ، مع أن اليمين غير معتبرة في معنى الفسوق كما تقدم . 2 - ما في الوسائل ، وهو حمل الأولى على غير المعتمد ، لما مر من عدم وجوب الكفارة على غير العامد في غير الصيد ، والثانية على المتعمد ، وفيه : مضافا إلى أنه جمع لا شاهد له ، يشهد بخلافه أن ظاهر الأولى صورة التعمد للأمر بالاستغفار 3 - حمل الأولى على الفسوق بمعنى الكذب خاصة ، والثانية على ما إذا انضم إلى الكذب السباب على ما هو موردها ، كما في الحدائق ، ولكن قد مر أن الفسوق أعم من الكذب والسباب والمفاخرة . فالأولى الجمع بين الطائفتين بحمل الثانية على الاستحباب ، كما عن الذخيرة ، ( التاسعة : في ) التدهين ب‍ ( الدهن الطيب ) شاة ، كما مر في كفارة الطيب ، فراجع ( و ) كذا قيل في ( قلع الضرس شاة ) والقائل الشيخ في النهاية والمبسوط والقاضي والمهذب والحلبي والجامع كما حكي ، لكن الأخير خصه بالمختار ، كذا في الرياض ، واستدل له بمرسلة مضمرة مكاتبة ( 2 ) وهي لضعف سندها ، وعدم انجباره بالعمل لعدم كفاية عمل من عرفت في الانجبار ، تحمل على الاستحباب
هامش
1 - الوسائل باب 2 من أبواب بقية كفارات الاحرام حديث 3 . 2 - الوسائل - باب 19 من أبواب بقية كفارات الاحرام .