تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
العاشرة : في الشجرة الكبيرة بقرة وفي الصغيرة شاة وفي أبعاضها قيمته
شرح

كفارة قطع الشجرة

( العاشرة ) في قلع شجرة الحرم خلاف ، فالمشهور بين الأصحاب ثبوت الكفارة فيه بل الظاهر عدم الخلاف فيه ، هكذا قيل ، ولكن المصنف ره في المنتهى يصرح بعدم الكفارة فيه ، قال - بعد نقل دليل الوجوب - : وعندي في ذلك توقف ، والرواية منقطعة السند ، والأصل براءة الذمة انتهى ، وظاهر التذكرة توقفه في الحكم فإنه اكتفى فيها بذكر القولين ، كما أن ظاهر المحقق في الشرايع عدم ثبوتها . وكيف كان ، يشهد لثبوتها خبر موسى بن القاسم ، قال : روى أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام أنه قال : إذا كان في دار الرجل شجرة الحرم لم تنزع ، فإن أراد نزعها كفر بذبح بقرة يتصدق بلحمها على المساكين ( 1 ) وضعفه منجبر بالعمل . وصحيح منصور بن حازم عن الإمام الصادق عليه السلام عن الأراك يكون في الحرم فاقطعه ؟ قال عليه السلام عليك فداؤه ( 3 ) . وهذا الصحيح يبين المراد من الفداء في سابقه ، كذا قيل إلا أن الأول في قطع الأراك نفسه ، والثاني في القطع منه الظاهر في قطع بعض أغصانه ، وعلى أي حال الفداء أعم وقابل للحمل على إرادة الثمن ، فلا ينبغي التوقف في ثبوت الكفارة فيه . إنما الكلام فيما يكفر به ، فالمشهور بين الأصحاب أنه ( في الشجرة الكبيرة بقرة ، وفي الصغيرة شاة ، وفي أبعاضها قيمتها ) وعن القاضي : البقرة مطلقا وعن
هامش
1 - الوسائل - باب 18 - من أبواب بقية كفارات الاحرام حديث 3 . 2 - الوسائل باب 18 من أبواب بقية كفارات الاحرام حديث 1 . 3 - الوسائل باب 18 من أبواب بقية كفارات الاحرام حديث 2 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 217 | السيد محمد صادق الروحاني