تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
الثامنة : في الجدال صادقا ثلاثا شاة وكذا في الكاذب مرة ولو ثنى فبقرة ولو ثلث فبدنة
شرح

كفارة الجدال

( الثامنة : في الجدال صادقا ثلاثا شاة ، وكذا ) تجب الشاة ( في الكاذب ) منه ( مرة ، ولو ثني فبقرة ، ولو ثلث فبدنة ) كما هو المشهور بين الأصحاب ، وفي الجواهر : بل قيل لا خلاف فيه يعتد به انتهى ، فها هنا أحكام أربعة : يشهد للأول ، وهو وجوب الشاة في الصادق منه ثلاثا ، وعدم وجوب شئ فيما دونها ، جملة من النصوص ، كصحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق عليه السلام في حديث : والجدال قول الرجل : لا والله ، وبلي والله ، واعلم أن الرجل إذا حلف بثلاثة ايمان ولاء في مقام واحد وهو محرم فقد جادل فعليه دم شاة يهريقه ويتصدق به ، وإذا حلف يمينا واحدة كاذبة فقد جادل وعليه دم يهريقه ويتصدق به ( 1 ) ونحوه غيره من النصوص الكثيرة وما تضمن من النصوص أن عليه دما يقيد اطلاقه بما تقدم ، إن لم نقل بظهور الدم في الشاة . وأما صحيح سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام في الجدال شاة ( 2 ) فهو أيضا دال على ذلك ، لما تقدم في مبحث تروك الاحرام أن الجدال لا يتحقق إلا باليمين صادقة ثلاث مرات ، أو كاذبة مرة . وأما موثق يونس بن يعقوب عن الإمام الصادق عليه السلام عن المحرم يقول : لا والله ، وبلي والله ، وهو صادق عليه شئ ؟ قال عليه السلام : لا ( 3 ) فهو إما
هامش
1 - الوسائل باب 1 من أبواب بقية كفارات الاحرام حديث 3 . 2 - الوسائل باب 1 من أبواب بقية كفارات الاحرام حديث 1 . 3 - الوسائل باب 1 من أبواب بقية كفارات الاحرام حديث 8 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 212 | السيد محمد صادق الروحاني