تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
وكذا في تغطية الرأس
شرح
فالأولى أن يستدل له بخبر أبي علي - المتقدم - عن محرم ظلل في عمرته ، قال عليه السلام : يجب عليه دم ، قال : وإن خرج إلى مكة وظلل وجب أيضا عليه دم لعمرته ودم لحجته ، فإنه بعمومه الحاصل من ترك الاستفصال يدل على ثبوت الفدية في حال الاختيار أيضا ، وضعف سنده منجبر بالعمل . ومقتضى الاطلاقات ، بل صريح صحيح أبي علي بن راشد وخبره ، عدم تكرر الكفارة بتكرر التظليل في النسك الواحدة كما صرح به غير واحد ، بل قيل : لا خلاف فيه مع الاضطرار نعم ، تتكرر بالتكرر في النسكين كما صرح به في الصحيح ، وأما ما عن بعض من القول بوجوب شاة لكل يوم للمختار ، فلم أظفر بدليله ، بل دليل ثبوت الفدية على المختار - وهو خبر أبي علي المتقدم - يدل على خلافه .

كفارة تغطية الرأس

( وكذا ) تجب الشاة ( في تغطية الرأس ) للرجل ، كما هنا وفي الشرايع وغيرها ، وعن المدارك والذخيرة : أنه مقطوع به بين الأصحاب ، وفي المنتهى : من غطى رأسه وهو محرم وجب عليه دم شاة ولا نعلم فيه خلافا ، انتهى ، وفي التذكرة : من غطى رأسه وجب عليه دم شاة اجماعا ، انتهى . واستدل له بوجوه : 1 - ما في التذكرة والمنتهى وهو أنه ترفه بمحظور فلزمه الفداء ، وفيه : أنه لم يدل دليل على هذه الكلية إلا المروي عن قرب الإسناد ، وسيأتي . 2 - ما ذكره صاحب الجواهر دليل ، وسيد الرياض ذكره من باب الاعتضاد ، وهو أن صحيح زرارة - المتقدم - المتضمن أن من لبس ما لا ينبغي له لبسه متعمدا فعليه شاة ، يدل على ثبوت الشاة مع لبس الثوب الساتر للرأس ، ويلحق به غيره لعدم