تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
شرح
فروع 1 - لا كلام ولا خلاف في أنه لو غطى رأسه ناسيا لا شئ عليه ، ويشهد به صحيح حريز عن أبي عبد الله عليه السلام عن محرم غطى رأسه ناسيا ، قال عليه السلام : يلقي القناع عن رأسه ويلبي ولا شئ عليه ( 1 ) . 2 - لو غطى المحرم وجهه لا شئ عليه ، لعدم الدليل على وجوب الفدية . نعم ، صحيح الحلبي عن مولانا الصادق عليه السلام : المحرم إذا غطى وجهه فليطعم مسكينا في يده ، ( 2 ) ظاهر في وجوب ذلك ، لكن الأصحاب حملوه على الندب . 3 - لو غطت المرأة وجهها ، فإن كان على وجه جائز فلا اشكال في أنه لا شئ عليها ، وإن كان على وجه الحرمة - كما لو تنقبت - فليس في النصوص ما يدل على وجوب شئ عليها ، بل النصوص المتضمنة للمنع الخالية عن ذكره - مع كونها في مقام البيان - تشعر بعدم الوجوب . نعم في الغنية على ما حكي ذكر تغطية رأس الرجل ووجه المرأة جميعا ، وذكر أن على المختار لكل يوم شاة مدعيا الاجماع ، ونحوه عن الحلبي ، فإن تم الاجماع ، وإلا فالأصل يقتضي العدم ، ولكن الظاهر عدمه ، فإن الأصحاب لم يفتوا بالتكرار لكل يوم ، نعم ، مقتضى عموم خبر قرب الإسناد المتقدم ثبوت الدم فيها ، ولكن انجبار ضعفه غير مسلم ، والاحتياط طريق النجاة . 4 - لو تكررت التغطية ، فإن تخلل التكفير تكررت الفدية لصدق الجرح في الحج ، وإلا فلا للتداخل ، والاجماع المدعى في الغنية قد عرفت حاله ، ولا تتكرر بتكرر الغطاء كما هو واضح .
هامش
1 - الوسائل باب - 5 من أبواب بقية كفارات الاحرام - حديث 2 . 2 - الوسائل - باب 55 - من أبواب تروك الاحرام - حديث 4 .