شرح
فروع
1 - لا كلام ولا خلاف في أنه لو غطى رأسه ناسيا لا شئ عليه ، ويشهد به
صحيح حريز عن أبي عبد الله عليه السلام عن محرم غطى رأسه ناسيا ، قال عليه
السلام : يلقي القناع عن رأسه ويلبي ولا شئ عليه ( 1 ) .
2 - لو غطى المحرم وجهه لا شئ عليه ، لعدم الدليل على وجوب الفدية .
نعم ، صحيح الحلبي عن مولانا الصادق عليه السلام : المحرم إذا غطى وجهه فليطعم
مسكينا في يده ، ( 2 ) ظاهر في وجوب ذلك ، لكن الأصحاب حملوه على الندب .
3 - لو غطت المرأة وجهها ، فإن كان على وجه جائز فلا اشكال في أنه لا شئ
عليها ، وإن كان على وجه الحرمة - كما لو تنقبت - فليس في النصوص ما يدل على
وجوب شئ عليها ، بل النصوص المتضمنة للمنع الخالية عن ذكره - مع كونها في مقام
البيان - تشعر بعدم الوجوب .
نعم في الغنية على ما حكي ذكر تغطية رأس الرجل ووجه المرأة جميعا ، وذكر
أن على المختار لكل يوم شاة مدعيا الاجماع ، ونحوه عن الحلبي ، فإن تم الاجماع ،
وإلا فالأصل يقتضي العدم ، ولكن الظاهر عدمه ، فإن الأصحاب لم يفتوا بالتكرار
لكل يوم ، نعم ، مقتضى عموم خبر قرب الإسناد المتقدم ثبوت الدم فيها ، ولكن انجبار
ضعفه غير مسلم ، والاحتياط طريق النجاة .
4 - لو تكررت التغطية ، فإن تخلل التكفير تكررت الفدية لصدق الجرح في
الحج ، وإلا فلا للتداخل ، والاجماع المدعى في الغنية قد عرفت حاله ، ولا تتكرر بتكرر
الغطاء كما هو واضح .
هامش
1 - الوسائل باب - 5 من أبواب بقية كفارات الاحرام - حديث 2 .
2 - الوسائل - باب 55 - من أبواب تروك الاحرام - حديث 4 .