السابعة : في التظليل سائرا شاة
شرح
ولكنه لا يدل على نفي الكفارة ، فإنه متضمن لعدم كونه بشئ لا عدم شئ
عليه ، فالصحيح يدل على عدم الحرمة لا عدم الكفارة ، وعليه فما عن الصدوق والمفيد
والسيد وسلار ، من أنه يجب فيه ما يجب في سقوط الشعر بالمس في غير الوضوء ، هو
الصحيح .
ثم إن المحكي عن المفيد وسلار أنه إن كان الساقط من شعره كثيرا فعليه دم
شاة ، وهو متين فإن نصوص الباب لا تشمله ، فيدخل تحت ما دل على ثبوت دم شاة
في إزالة الشعر مطلقا ، لما تقدم من عدم خصوصية للحلق فيه .
كفارة التظليل
( السابعة : في التظليل سائرا ) الكفارة بلا خلاف إلا عن الإسكافي ، ويشهد به نصوص كثيرة ستمر عليك جملة منها . وإنما اختلفوا في ما يكفر به : فالمشهور بين الأصحاب أنه دم ( شاة ) وعن المقنعة وجمل العلم والعمل والمراسم والوسيلة والمبسوط والسرائر أنه دم ، وعن الصدوق أنه مد لكل يوم وعن العماني أن كفارته صيام أو صدقة أو نسك كالحلق للأذى . وأما النصوص فهي على طوائف : الأولى : ما يدل على ما ذهب إليه المشهور ، كصحيح ابن بزيع عن الإمام الرضا عليه السلام ، قال : سأله رجل عن الظلال للمحرم من أذى مطر أو شمس - وأنا أسمع - فأمره أن يفدي شاة ويذبحها بمنى ( 1 ) ونحوه صحيحة الآخر ( 2 ) وصحيحهامش
1 - الوسائل باب 6 من أبواب بقية كفارات الاحرام حديث 6 .
2 - الوسائل - باب 6 - من أبواب بقية كفارات الاحرام حديث 7 .