شرح
إبراهيم بن أبي محمود ( 1 ) وغيرهما .
الثانية : ما أمر فيه بالفداء أو اهراق الدم مطلقا ، وهو مستند القول الثاني ،
كصحيح أبي علي بن راشد ، قلت له : جعلت فداك ، إنه يشتد علي كشف الظلال في
الاحرام لأني محرور يشتد علي حر الشمس ، فقال : ظلل وأرق دما فقلت له : دما أو
دمين ؟ قال : للعمرة ؟ قلت : إنا نحرم بالعمرة ، وندخل مكة فنحل ونحرم بالحج ، فقال
عليه السلام : أرق دمين ( 2 ) ونحوه خبره الآخر ( 3 ) وخبر علي بن محمد ( 4 ) وغيرهما .
الثالثة : ما يدل على ما ذهب إليه الصدوق ره ، كخبر أبي بصير عن المرأة
يضرب عليها الظلال وهي محرمة ، قال عليه السلام : نعم قلت : فالرجل يضرب عليه
الظلال وهو محرم ؟ قال عليه السلام : نعم ، إذا كانت به شقيقة ويتصدق بمد لكل
يوم ( 5 ) .
الرابعة : ما يدل على ما ذهب إليه العماني ، وهي رواية عمر بن يزيد المتقدمة في
مسألة كفارة إزالة الشعر في تفسير الآية الكريمة : فمن عرض له أذى أو وجع ،
فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم إذا كان صحيحا ، فصيام ثلاثة أيام ، والصدقة على عشرة
مساكين يشبعهم من الطعام ، والنسك شاة يذبحها فيأكل ويطعم ، وإنما عليه واحد من
ذلك ( 6 ) فإن اطلاقه يشمل المقام .
الخامسة : ما يدل على ثبوت البدنة ، وهي رواية علي بن جعفر ، قال : سألت
أخي أظلل وأنا محرم ؟ فقال عليه السلام : نعم ، وعليك الكفارة قال : فرأيت عليا إذا
هامش
1 - الوسائل باب 6 من أبواب بقية كفارات الاحرام حديث 25 .
2 - الوسائل - باب 7 - من أبواب بقية كفارات حديث 1 .
3 - الوسائل باب 7 من أبواب بقية كفارات الاحرام حديث 2 .
4 - الوسائل باب 6 من أبواب بقية كفارات الاحرام حديث 1 .
5 - الوسائل باب 6 من بقية كفارات الاحرام حديث 8 .
6 - الوسائل - باب 14 - من أبواب بقية كفارات الاحرام - حديث 2 .