ولو سقط من رأسه أو لحيته شئ ، بمسه تصدق بكف من طعام
شرح
ولكنه يعارضه صحيح زرارة المتقدم ، بل وصحيح حريز على أحد نقليه ، فلا بد
إما من الجمع بينهما بالالتزام بثبوتهما معا ، أو حمل صحيح زرارة على الاستحباب ، أو
حمل الخبر على الندب ، أو الالتزام بالتخيير بينهما ، أو يرجع إلى المرجحات والترجيح
مع الخبر للشهرة .
والأول مخالف للاجماع ، وهو والثاني والثالث متوقفة على عدم التنافي بينهما ،
والظاهر ثبوته لكون كل منهما في مقام بيان الكفارة الواجبة ، فكل منهما يعينها في أحد
الأمرين ، فلا محالة يقع التنافي بينهما والرابع غير بعيد ، ولكن لم أر من التزم به إلا
بعض المتأخرين وعليه فالأحوط هو البناء على لزوم اطعام ثلاثة مساكين معينا .
وحكم نتف بعض الإبط حكم نتف الكل لصدق ذلك ، كما أن حكم حلقهما
حكم نتفهما ، وكذا نتف الإبط الواحدة ، وإن أبيت عن ذلك فيجري في الحلق حكم
إزالة الشعر المتقدم ، لما عرفت من عدم اختصاصه بحلق الرأس ، وكذا في نتف
البعض ، فما في الجواهر من عدم الكفارة فيه ضعيف .
( ولو سقط من رأسه أو لحيته شئ بمسه تصدق بكف من طعام ) كما
صرح به غير واحد ، بل ادعى عليه الاجماع ، وعن السيد وسلار : ثبوت الحكم في غير
الرأس واللحية ، وعن النهاية والمبسوط : كف أو كفان ، وعن الوسيلة والمهذب : كفان
احتياطا ، وعن الجامع : صدقة ، وفي الجواهر تقوية استحباب ذلك لا الوجوب .
وأما النصوص :
ففي صحيح هشام : فليتصدق بكف من طعام أو كف من سويق ( 1 ) .
وفي صحيحة الآخر : بكف من كعك أو سويق ( 2 ) .
وفي صحيح الحلبي : فعليه أن يطعم مسكينا في يده ( 3 ) .
هامش
1 - 2 - الوسائل باب 16 من أبواب بقية الاحرام حديث 5 .
3 - الوسائل - باب 16 - من أبواب بقية كفارات الاحرام حديث 9 .