تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
ولو سقط من رأسه أو لحيته شئ ، بمسه تصدق بكف من طعام
شرح
ولكنه يعارضه صحيح زرارة المتقدم ، بل وصحيح حريز على أحد نقليه ، فلا بد إما من الجمع بينهما بالالتزام بثبوتهما معا ، أو حمل صحيح زرارة على الاستحباب ، أو حمل الخبر على الندب ، أو الالتزام بالتخيير بينهما ، أو يرجع إلى المرجحات والترجيح مع الخبر للشهرة . والأول مخالف للاجماع ، وهو والثاني والثالث متوقفة على عدم التنافي بينهما ، والظاهر ثبوته لكون كل منهما في مقام بيان الكفارة الواجبة ، فكل منهما يعينها في أحد الأمرين ، فلا محالة يقع التنافي بينهما والرابع غير بعيد ، ولكن لم أر من التزم به إلا بعض المتأخرين وعليه فالأحوط هو البناء على لزوم اطعام ثلاثة مساكين معينا . وحكم نتف بعض الإبط حكم نتف الكل لصدق ذلك ، كما أن حكم حلقهما حكم نتفهما ، وكذا نتف الإبط الواحدة ، وإن أبيت عن ذلك فيجري في الحلق حكم إزالة الشعر المتقدم ، لما عرفت من عدم اختصاصه بحلق الرأس ، وكذا في نتف البعض ، فما في الجواهر من عدم الكفارة فيه ضعيف . ( ولو سقط من رأسه أو لحيته شئ بمسه تصدق بكف من طعام ) كما صرح به غير واحد ، بل ادعى عليه الاجماع ، وعن السيد وسلار : ثبوت الحكم في غير الرأس واللحية ، وعن النهاية والمبسوط : كف أو كفان ، وعن الوسيلة والمهذب : كفان احتياطا ، وعن الجامع : صدقة ، وفي الجواهر تقوية استحباب ذلك لا الوجوب . وأما النصوص : ففي صحيح هشام : فليتصدق بكف من طعام أو كف من سويق ( 1 ) . وفي صحيحة الآخر : بكف من كعك أو سويق ( 2 ) . وفي صحيح الحلبي : فعليه أن يطعم مسكينا في يده ( 3 ) .
هامش
1 - 2 - الوسائل باب 16 من أبواب بقية الاحرام حديث 5 . 3 - الوسائل - باب 16 - من أبواب بقية كفارات الاحرام حديث 9 .