تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
شرح
وأما الحكم الثاني : فقد استدل له بوجوه : 1 - مفهوم صحيح حريز ، فإنه يدل على أن لزوم الدم منوط بنتف الإبطين ، ومقتضاه عدم لزومه مع نتف أحدهما ، وحيث إن الاجماع قائم على لزوم شئ ، إما الدم أو اطعام ثلاثة مساكين ، فيتعين الثاني ، ولا يرد عليه ما عن الذخيرة : من أن الشرط لوروده مورد الغالب لا مفهوم له ، فإن ذلك لا يمنع عن المفهوم ، بل يرد عليه أن الشرط لم يظهر كونه نتف الإبطين أو نتف الإبط مطلقا الشامل لنتف إحداهما ، لاختلاف النقل كما مر . 2 - إن النصوص الدالة على لزوم الدم في الإبط منصرفة إلى ما هو الغالب وهو نتفهما معا ، فلا دليل على لزوم الدم في نتف إحداهما ، فبضميمة الاجماع المتقدم يحكم بثبوت الحكم الآخر . وفيه : ما حقق في محله من أن الانصراف الناشئ عن غلبة وجود فرد ، لا يصلح أن يكون مقيدا للاطلاق . 3 - الاجماع المنقول وفيه : أنه ليس بحجة مع معلومية المدرك . 4 - خبر عبد الله بن جبلة عن أبي عبد الله عليه السلام في محرم نتف إبطه ، قال : يطعم ثلاثة مساكين ( 1 ) . وأورد عليه بضعف السند ، لأن الراوي عن عبد الله محمد بن عبد الله بن هلال ، وهو مهمل . وفيه : أن ضعفه منجبر بالعمل ، فإنه عمل به الأصحاب حتى مثل الحلي وابن زهرة اللذين لا يعملان حتى بالأخبار الآحاد الصحيحة فضلا عن الضعفة ، إلا بعد احتفافها بالقرائن القطعية .
هامش
1 - الوسائل - باب 11 - من أبواب بقية كفارات الاحرام حديث 2 .